بسبب أولوية المرور.. دفن سائق بالبحيرة لقي مصرعه بطلقات على يد مجهولين
صرحت النيابة العامة بدفن سائق تروسيكل لقي مصرعه، إثر تعرضه
لطلقات نارية على يد مجهولين بسبب الخلاف على أولوية المرور على الطريق الزراعي بالقرب
من قرية التوفيقية التابعة لمركز إيتاي البارود، وذلك عقب ورود تقرير الصفة
التشريحية.
الإخطار
وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بوصول بلاغ من مستشفى العام باستقبال جثة "عماد عبدالمنعم عبداللطيف" 36 سنة، سائق تروسيكل، مصاب بطلقات نارية، وتم حفظ الجثة في مشرحة المستشفى.
وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة.. بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين المجنى عليه وسائق سيارة ملاكي بسبب أولوية المرور على الطريق الزراعى أدى إلى إطلاق النيران عليه من سائق السيارة الملاكي وفر هارباً.
ووجه مدير أمن البحيرة بتشكيل فريق بحث جنائي بإشراف اللواء محمد الشعراوي، مدير إدارة البحث الجنائي بالبحيرة، لسرعة ضبط الجناة.
وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلًا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيًّا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
الإخطار
وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بوصول بلاغ من مستشفى العام باستقبال جثة "عماد عبدالمنعم عبداللطيف" 36 سنة، سائق تروسيكل، مصاب بطلقات نارية، وتم حفظ الجثة في مشرحة المستشفى.
وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة.. بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين المجنى عليه وسائق سيارة ملاكي بسبب أولوية المرور على الطريق الزراعى أدى إلى إطلاق النيران عليه من سائق السيارة الملاكي وفر هارباً.
ووجه مدير أمن البحيرة بتشكيل فريق بحث جنائي بإشراف اللواء محمد الشعراوي، مدير إدارة البحث الجنائي بالبحيرة، لسرعة ضبط الجناة.
وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلًا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيًّا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.