إعلان على الفيس بوك يقود الأمن لضبط ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء بالشرقية
قاد إعلان على مواقع التواصل الإجتماعي، أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، إلى ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء وترويجها بمحافظة الشرقية.
ورشة أسلحة
وكانت قد وردت معلومات للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الشرقية؛ بإنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تتضمن الإعلان عن حيازة وتصنيع والإتجار بالأسلحة البيضاء "غير مرخص بتداولها" والترويج لبيعها نظير مقابل مادى وذلك من خلال إدارة ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء تحت غطاء إدارة نشاط تجارى لبيع أدوات الجزارة "منتهى التراخيص" والكائن بجوار محل إقامته بدائرة قسم شرطة بلبيس بالشرقية.
محافظة الشرقية
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية تم ضبطه وعثر بحوزته على هاتف محمول بفحصه تبين وجود آثار ودلائل لنشاطه الإجرامى، وكذا ضبط مكونات ورشة تصنيع الأسلحة البيضاء بدون ترخيص، وضبط كمية من الأسلحة البيضاء وأجزاء معدة للتصنيع من الأسلحة البيضاء.
وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لتحقيق مكاسب مادية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وزارة الداخلية
جاء ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت وضبط ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء بالشرقية و لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التى ترتكب عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.
عقوبة حيازة السلاح بدون ترخيص
وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.
وعلى حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.
ورشة أسلحة
وكانت قد وردت معلومات للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الشرقية؛ بإنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تتضمن الإعلان عن حيازة وتصنيع والإتجار بالأسلحة البيضاء "غير مرخص بتداولها" والترويج لبيعها نظير مقابل مادى وذلك من خلال إدارة ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء تحت غطاء إدارة نشاط تجارى لبيع أدوات الجزارة "منتهى التراخيص" والكائن بجوار محل إقامته بدائرة قسم شرطة بلبيس بالشرقية.
محافظة الشرقية
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية تم ضبطه وعثر بحوزته على هاتف محمول بفحصه تبين وجود آثار ودلائل لنشاطه الإجرامى، وكذا ضبط مكونات ورشة تصنيع الأسلحة البيضاء بدون ترخيص، وضبط كمية من الأسلحة البيضاء وأجزاء معدة للتصنيع من الأسلحة البيضاء.
وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لتحقيق مكاسب مادية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وزارة الداخلية
جاء ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت وضبط ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء بالشرقية و لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التى ترتكب عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.
عقوبة حيازة السلاح بدون ترخيص
وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.
وعلى حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.