رئيس التحرير
عصام كامل

كيف يلزم البرلمان شركات قطاع الأعمال العام بمنح العلاوة للعاملين؟

مجلس النواب
مجلس النواب
نصت المادة السابعة من مشروع قانون مقدم من الحكومة والخاص بالعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين وزيادة الحافز الإضافي للموظفين والعاملين بالدولة، على أن يلتزم جميع الوزراء المعنيين بصرف  العلاوة لمستحقيها.


وأصبح نص المادة بعد التعديل الذي أدخلته اللجنة: كما يصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخاصة من هذا القانون.

جاء ذلك بعدما شهد اجتماع اللجنة أمس مناقشات بشأن عدم التزام بعض شركات قطاع الأعمال العام في صرف العلاوة للعاملين.

وأكد عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، على الوزراء المعنيين بتنفيذ ما جاء بمشروع القانون في صرف العلاوة لجميع العاملين فى القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وأشار إلى أن توجيهات رئيس الجمهورية فيما يخص العلاوة راعت الشباب، وأن يستفيد منها جميع العاملين فى الدولة.
 
ونص القانون على أن يكون الحد الأدنى للعلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية مبلغ 75 جنيه شهريا.

كما يمنح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المالية  علاوة خاصة بنسبة 13 % من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2021 .

وتنص المادة الأولى على:
الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2019 المستحقة في أول يوليو 2021 طبقًا للمادة (37) مبلغ 75 جنيهًا شهريًا.

المادة الثانية:
اعتبارًا من 1- 7- 2021، يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة 13%من الأجر الأساسي لكل منهم في 30- 6- 2021، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من 1- 7-2021.

ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لاتقل عن 7% من الأجر الوظيفي.

وإذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تُمنح بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي، يُمنح هولاء العاملين علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذة المادة والنسب التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منها.

أما المادة الثالثة فتنص على:

اعتبارًا من 1 يوليو 2021 يزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والعاملين غير المخاطبين به شهريًا، بفئات مالية مقطوعة، بواقع 175 جنيهًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و225 جنيهًا للدرجة المالية الثالثة، و275 جنيهًا للدرجة المالية الثانية، و325 جنيهًا للدرجة المالية الأولى، و350 جنيهًا لدرجة مدير عام كبير، و375 جنيهًا للدرجة العالية، و400 جنيه للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعيّن من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منها بحسب الأحوال.
الجريدة الرسمية