رئيس التحرير
عصام كامل

التحقيق في اتهام موظفة لطبيب أسنان بالتحرش بها داخل عيادته بالجيزة

التحقيق في اتهام
التحقيق في اتهام موظفة لطبيب أسنان بالتحرش بها
تواصل نيابة جنوب الجيزة التحقيق في اتهام موظفة بأحد المولات الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر، طبيب أسنان بالتحرش بها، خلال تواجدها داخل عيادته بمنطقة الطالبية، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على أسبابه وملابساته. 


بلاغ من موظفة بتحرش طبيب بها 

وكان اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة تلقى إخطارًا من الرائد إسلام السيد رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، بورود بلاغ من موظفة بأحد المولات الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر، بقيام طبيب أسنان بالتحرش بها، أثناء تواجدها داخل عيادته. 

القبض على المتهم وحبسه

وتوصلت التحريات إلى صحة البلاغ الوارد، تم القبض على المتهم واقتياده إلى ديوان القسم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه ٤ أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه. 

 عقوبة التحرش 

وتنص المادة 306 مكرر ( أ ) من قانون العقوبات "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".
 
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.
 
وفى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى.
 
فيما نصت المادة 306 مكرر ( ب ) على : " يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
 
فإذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

الجريدة الرسمية