تقدر بمليوني جنيه.. ضبط 250 طربة حشيش بحوزة عنصر إجرامي بالغربية
سقط فى قبضة ضباط مكافحة المخدرات عنصر إجرامى بحوزته 250 طربة حشيش قبل ترويجها على المتعاطين بالغربية.
مخدر الحشيش
تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الغربية نشاط أحد العناصر الإجرامية - مقيم بالإسكندرية وله محل إقامة آخر بالقاهرة تخصص نشاطه فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذًا من دائرة مركز شرطة طنطا بمحافظة الغربية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
مركز شرطة طنطا
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية، وعُثر بحوزته على 250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جراما، مبلغ مالى، هاتف محمول.
وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1,750٫000– واحد مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه تقريبًا).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية القانونية، وجار العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات.
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.
عقوبات تجارة المخدرات
كان مجلس النواب وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
مخدر الحشيش
تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الغربية نشاط أحد العناصر الإجرامية - مقيم بالإسكندرية وله محل إقامة آخر بالقاهرة تخصص نشاطه فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذًا من دائرة مركز شرطة طنطا بمحافظة الغربية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
مركز شرطة طنطا
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية، وعُثر بحوزته على 250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جراما، مبلغ مالى، هاتف محمول.
وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1,750٫000– واحد مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه تقريبًا).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية القانونية، وجار العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات.
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.
عقوبات تجارة المخدرات
كان مجلس النواب وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.