تفاصيل مشروع قانون صندوق الطوارئ الطبية المعروض على مجلس الشيوخ
يستعد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار
عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، خلال جلساته العامة المقبلة، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق
مواجهة الطوارئ الطبية، والذى بدأت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ فى مناقشته خلال
اجتماعها ،اليوم الأربعاء .
يهدف المشروع إيجاد آلية مستدامة لتمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل والقضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق .
وتتكون موارد الصندوق من المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق،و 2% من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة، و 3% من سعر بيع المبيدات الحشرية المعدة للاستخدام في غير الأغراض الزراعية.،و أرصدة حساب صندوق دعم الدواء، و 1% من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة والسكان، ويستثنى من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزراة الصحة والسكان.
كما تتضمن الموارد أرصدة حساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ،و المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك للصندوق.و الهبات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات ويقبلها مجلس الإدارة.وعوائد استثمار أموال الصندوق. والمبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل في الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وادراج العلاج الحر بالمحافظات وفقا لاحكام قانون المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 11-1981، وذلك بالإضافة إلى الموارد الأخرى التي يقررها مجلس ادارة الصندوق في نطاق اغراض الصندوق، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الإدارة.ويجوز بقرار من مجلس ادارة الصندوق استثمار حصيلة أمواله في المجالات التي يراها مجلس إدارة الصندوق بعد أخذ راي وزارة المالية.
وتضمن مشروع القانون فى مواده تشكيل مجلس الأمناء للصندوق برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كلاً من وزراء الصحة والسكان، المالية، التعليم العالى والبحث العلمي، التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى محافظ البنك المركزى وثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء، ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويختص مجلس الأمناء، وفقا للتشريع الجديد برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها ومتابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق، ومن مهامه وضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق فضلا عن إعداد تقرير نصف سنوى يرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه من نتائج تتعلق بأهداف القانون، على أن يٌحدد النظام الأساسى للصندوق الاختصاصات الأخرى لمجلس الأمناء وأحكام وقواعد مباشرته لعمله.
يهدف المشروع إيجاد آلية مستدامة لتمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل والقضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق .
وتتكون موارد الصندوق من المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق،و 2% من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة، و 3% من سعر بيع المبيدات الحشرية المعدة للاستخدام في غير الأغراض الزراعية.،و أرصدة حساب صندوق دعم الدواء، و 1% من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة والسكان، ويستثنى من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزراة الصحة والسكان.
كما تتضمن الموارد أرصدة حساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ،و المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك للصندوق.و الهبات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات ويقبلها مجلس الإدارة.وعوائد استثمار أموال الصندوق. والمبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل في الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وادراج العلاج الحر بالمحافظات وفقا لاحكام قانون المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 11-1981، وذلك بالإضافة إلى الموارد الأخرى التي يقررها مجلس ادارة الصندوق في نطاق اغراض الصندوق، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الإدارة.ويجوز بقرار من مجلس ادارة الصندوق استثمار حصيلة أمواله في المجالات التي يراها مجلس إدارة الصندوق بعد أخذ راي وزارة المالية.
وتضمن مشروع القانون فى مواده تشكيل مجلس الأمناء للصندوق برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كلاً من وزراء الصحة والسكان، المالية، التعليم العالى والبحث العلمي، التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى محافظ البنك المركزى وثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء، ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويختص مجلس الأمناء، وفقا للتشريع الجديد برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها ومتابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق، ومن مهامه وضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق فضلا عن إعداد تقرير نصف سنوى يرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه من نتائج تتعلق بأهداف القانون، على أن يٌحدد النظام الأساسى للصندوق الاختصاصات الأخرى لمجلس الأمناء وأحكام وقواعد مباشرته لعمله.