رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط 38 تاجر مخدرات في حملة أمنية بمحيط الأكشاك والمقاهي

قوات الأمن
قوات الأمن
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة بمحيط الأكشاك والمقاهى والكافتيريات.



وعقب تقنين الإجراءات قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بتوجيه عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت ضبط مروجى ومتعاطى المواد المخدرة بكافة أنواعها بمحيط الأكشاك والمقاهى والكافتيريات على مستوى الجمهورية.


وأسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار ثلاثة أيام عن ضبط 22 قضية متنوعة، حيث بلغ عدد المتهمين فيها 38 متهماً وبحوزتهم المضبوطات الآتية: 

كمية من مخدر الحشيش، وزنت (16,170 كيلو جرام)
كمية من مخدر الإستروكس، وزنت (1,550 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (1,40 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأفيون، وزنت (واحد كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو، وزنت (واحد كيلو جرام) وكمية من مخدر آيس ، وزنت (10 جرام) و (6000) قرص مخدر و(700) قرص مؤثر وتنفيذ (39) حكما قضائيا.


كما تم ضبط (15,250 ألف جنيه – فرد محلى – عدد من الطلقات النارية – 41 هاتف محمول – 4 سيارات – 5 دراجات نارية – 2 ميزان – 6 قطع سلاح أبيض). 


ولاقت تلك الحملة إستحسان ورضاء المواطنين لإستشعارهم بالأمن والأمان.

عقوبة تجارة المخدرات 

كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية