جدل بـ"اقتصادية البرلمان" حول حق "المالية" في تأسيس شركة التصكيك السيادي
وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة، على المادة ١٥ بمشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة والذى وافق عليه مجلس الشيوخ، والتي تتعلق بإنشاء شركة مصرية مساهمة للتشكيك السيادى.
وشهدت المادة، جدلا واسعا خلال المناقشة، بين ممثلي وزارات المالية والإستثمار والعدل والأزهر الشريف، وهيئة الرقابة المالية، والجهاز المركزى للمحاسبات.
وكانت المادة تنص في مشروع القانون المقدم، على :"للجهة المصدرة بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل مصر أو خارجها.
وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة والشركة بصفتها وكيلا عن مالكى الصكوك السيادية الحق في متابعة إستثمارها واستخدامها في الأغراض التي حددت من أجلها.
ويجب ألا يقل راس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصري، ويجوز أن تحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لايزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر.
ويجوز زيادة رأس مال الشركة المصدر والمرخص به قرار من الوزير المختص ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص.
واعترض ممثل وزارة الإستثمار على الفقرة الأولى من المادة، مؤكدا أن وفقا لذلك النص، لا يمكن إنشاء الشركة المساهمة المصرية، وفقا للقواعد المعمول بها بقانون الإستثمار بشأن إنشاء الشركات المساهمة، والتي تتطلب وجود ثلاث مساهمين على الأقل لتأسيس الشركة، وبالتالي لا يجوز إنشاء تلك الشركة المملوكة للجهة المصدرة في مشروع القانون وهى وزارة المالية.
وطالب ممثل وزارة الاستثمار بتعديل النص، ليتم النص على ترخيص تلك الشركة بموجب ذلك القانون، حتى لاتخضع لقواعد إنشاء الشركات المساهمة المعمول واقترح تعديل صياغة الفقرة الأولى من المادة، لتصبح " يرخص للجهة المصدرة بمفردها بموجب هذا القانون، في إنشاء شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، ....." وهو ما توافق معه ممثل وزارة العدل، مؤكدا ضرورة وجود نص خاص، يسمح بتأسيس الشركة بعيدا عن قواعد تأسيس الشركات.
بينما رأى ممثل هيئة الرقابة المالية، عدم أهمية ذلك التعديل، مشيرا إلى ان مواد الإصدار بمشروع القانون، يمكنها ان تغنى عن ذلك التعديل، حيث تمنح الحق لوزارة المالية في تأسيس الشركة.
وفى نهاية الجدل، توافق الجميع على ذلك المقترح، ووافقت اللجنة برئاسة النائب أحمد سمير، على التعديل المقترح ليصبح نص المادة كالتالى : "يرخص للجهة المصدرة بمفردها بموجب هذا القانون، في إنشاء شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى ، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل مصر أو خارجها.
وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة والشركة بصفتها وكيلا عن مالكى الصكوك السيادية الحق في متابعة إستثمارها واستخدامها في الأغراض التي حددت من أجلها.
ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصري، ويجوز أن تحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لايزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر.
ويجوز زيادة راس مال الشركة المصدر والمرخص به قرار من الوزير المختص. ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص. "
وتأتي أهمية مشروع القانون لاسيما ووجود فراغ تشريعى حالى فلا يوجد تنظيم يمكن الدولة من إصدار صكوك سيادية، مما يستلزم إعداد قانون متكامل فى هذا الصدد، خاصة أن الصكوك السيادية تحظى كأداة تمويل بدرجة كبيرة من القبول فى أسواق المال فى العالم، حيث بلغ إجمالي إصدارات الصكوك المتداولة حاليا حوالى 2.7 تريليونات دولار أمريكى، وتأتي دول مثل ماليزيا والسعودية وإندونيسيا وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة وتركيا والبحرين ضمن الدول الأكثر إصدارة لهذه الصكوك، وحصيلة مصر من هذا السوق حاليا منعدمة ولا يوجد ما يبرر تعطيل استخدام هذه الآلية للتمويل، طالما توافرت البيئة المناسبة والأدوات التى تضمن التطبيق الأمثل بما يتوافق مع احتياجات الدولة ومتطلباتها من التمويل لمواجهة التحديات التى قد تسبب تعثر تقدمها، وليس من المنطق بأى حال من الأحوال حرمان مصر من التمويل المتاح فى هذه السوق الضخمة لدعم الاقتصاد المصرى، وخطط التنمية المستقبلية.
وشهدت المادة، جدلا واسعا خلال المناقشة، بين ممثلي وزارات المالية والإستثمار والعدل والأزهر الشريف، وهيئة الرقابة المالية، والجهاز المركزى للمحاسبات.
وكانت المادة تنص في مشروع القانون المقدم، على :"للجهة المصدرة بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل مصر أو خارجها.
وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة والشركة بصفتها وكيلا عن مالكى الصكوك السيادية الحق في متابعة إستثمارها واستخدامها في الأغراض التي حددت من أجلها.
ويجب ألا يقل راس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصري، ويجوز أن تحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لايزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر.
ويجوز زيادة رأس مال الشركة المصدر والمرخص به قرار من الوزير المختص ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص.
واعترض ممثل وزارة الإستثمار على الفقرة الأولى من المادة، مؤكدا أن وفقا لذلك النص، لا يمكن إنشاء الشركة المساهمة المصرية، وفقا للقواعد المعمول بها بقانون الإستثمار بشأن إنشاء الشركات المساهمة، والتي تتطلب وجود ثلاث مساهمين على الأقل لتأسيس الشركة، وبالتالي لا يجوز إنشاء تلك الشركة المملوكة للجهة المصدرة في مشروع القانون وهى وزارة المالية.
وطالب ممثل وزارة الاستثمار بتعديل النص، ليتم النص على ترخيص تلك الشركة بموجب ذلك القانون، حتى لاتخضع لقواعد إنشاء الشركات المساهمة المعمول واقترح تعديل صياغة الفقرة الأولى من المادة، لتصبح " يرخص للجهة المصدرة بمفردها بموجب هذا القانون، في إنشاء شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، ....." وهو ما توافق معه ممثل وزارة العدل، مؤكدا ضرورة وجود نص خاص، يسمح بتأسيس الشركة بعيدا عن قواعد تأسيس الشركات.
بينما رأى ممثل هيئة الرقابة المالية، عدم أهمية ذلك التعديل، مشيرا إلى ان مواد الإصدار بمشروع القانون، يمكنها ان تغنى عن ذلك التعديل، حيث تمنح الحق لوزارة المالية في تأسيس الشركة.
وفى نهاية الجدل، توافق الجميع على ذلك المقترح، ووافقت اللجنة برئاسة النائب أحمد سمير، على التعديل المقترح ليصبح نص المادة كالتالى : "يرخص للجهة المصدرة بمفردها بموجب هذا القانون، في إنشاء شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى ، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل مصر أو خارجها.
وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة والشركة بصفتها وكيلا عن مالكى الصكوك السيادية الحق في متابعة إستثمارها واستخدامها في الأغراض التي حددت من أجلها.
ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصري، ويجوز أن تحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لايزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر.
ويجوز زيادة راس مال الشركة المصدر والمرخص به قرار من الوزير المختص. ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص. "
وتأتي أهمية مشروع القانون لاسيما ووجود فراغ تشريعى حالى فلا يوجد تنظيم يمكن الدولة من إصدار صكوك سيادية، مما يستلزم إعداد قانون متكامل فى هذا الصدد، خاصة أن الصكوك السيادية تحظى كأداة تمويل بدرجة كبيرة من القبول فى أسواق المال فى العالم، حيث بلغ إجمالي إصدارات الصكوك المتداولة حاليا حوالى 2.7 تريليونات دولار أمريكى، وتأتي دول مثل ماليزيا والسعودية وإندونيسيا وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة وتركيا والبحرين ضمن الدول الأكثر إصدارة لهذه الصكوك، وحصيلة مصر من هذا السوق حاليا منعدمة ولا يوجد ما يبرر تعطيل استخدام هذه الآلية للتمويل، طالما توافرت البيئة المناسبة والأدوات التى تضمن التطبيق الأمثل بما يتوافق مع احتياجات الدولة ومتطلباتها من التمويل لمواجهة التحديات التى قد تسبب تعثر تقدمها، وليس من المنطق بأى حال من الأحوال حرمان مصر من التمويل المتاح فى هذه السوق الضخمة لدعم الاقتصاد المصرى، وخطط التنمية المستقبلية.