بعد طلبات النواب عن فلسطين.. تعرف على اللائحة الداخلية لضوابط الجلسات الطارئة بالبرلمان
تقدم أمس ٢٢ نائبا بمجلس النواب، بطلب عاجل إلى رئيس المجلس، لعقد جلسة خاصة، استنادا إلى المادة ٢٧٧ من اللائحة الداخلية للمجلس، لمناقشة التطورات الراهنة والعدوان الصهيوني الهمجي على الشعب الفلسطيني.
وأكد النائب مصطفى بكري، مقدم الطلب، أن الطلب مستوف من حيث الشكل بتوقيع أكثر من ٢٠ عضوا حسبما تنص اللائحة الداخلية للمجلس.
وأوضح أن الاجتماع هدفه دعم تحركات القيادة السياسية لوقف العدوان الصهيوني على غزة، ووقف القمع، والتطهير العرقي، الذي يمارس ضد أهلنا في مناطق متعددة بالقدس وبحث آليات دعم الحقوق الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان.
ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط الجلسات العادية والطارئة وفقا لما ورد في الفرع الثالث من اللائحة.
وتنص المادة 277: جلسات المجلس علنية، وتُعقد أيام الأحد والإثنين والثلاثاء من كل أسبوع، إلا إذا قرر المجلس غير ذلك.
ويجوز بموافقة المجلس أن تؤجل الجلسة ليوم غير معين، وفى هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة ويخطِر به أعضاء المجلس.
ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك، أو بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء.
فيما تنص المادة 278 على: يكون إثبات حضور الأعضاء الجلسة وغيابهم عنها وفقاً للنظام الذى يضعه مكتب المجلس.
وتنص المادة 279: لا يجوز افتتاح الجلسة إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس، فإذا ما تبين عند حلول موعد الافتتاح أن العدد القانونى لم يكتمل، أجل الرئيس افتتاحها نصف ساعة، فإذا لم يتكامل هذا العدد فى الميعاد المذكور، أعلن الرئيس تأجيل الجلسة وموعد الجلسة المقبلة.
أما المادة 280: يفتتح رئيس المجلس الجلسة باسم الله، وباسم الشعب، ويتلو قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم {وقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ ورَسُولُهُ والْمُؤْمِنُونَ} وتتلى أسماء المعتذرين من الأعضاء وطالبى الإجازات والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن، ويؤخذ رأى المجلس فى التصديق على مضبطة الجلسة السابقة. ويبلغ الرئيس المجلس بما ورد إليه من رسائل، ثم ينظر المجلس فى باقى المسائل الواردة بجدول الأعمال.
وأكد النائب مصطفى بكري، مقدم الطلب، أن الطلب مستوف من حيث الشكل بتوقيع أكثر من ٢٠ عضوا حسبما تنص اللائحة الداخلية للمجلس.
وأوضح أن الاجتماع هدفه دعم تحركات القيادة السياسية لوقف العدوان الصهيوني على غزة، ووقف القمع، والتطهير العرقي، الذي يمارس ضد أهلنا في مناطق متعددة بالقدس وبحث آليات دعم الحقوق الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان.
ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط الجلسات العادية والطارئة وفقا لما ورد في الفرع الثالث من اللائحة.
وتنص المادة 277: جلسات المجلس علنية، وتُعقد أيام الأحد والإثنين والثلاثاء من كل أسبوع، إلا إذا قرر المجلس غير ذلك.
ويجوز بموافقة المجلس أن تؤجل الجلسة ليوم غير معين، وفى هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة ويخطِر به أعضاء المجلس.
ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك، أو بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء.
فيما تنص المادة 278 على: يكون إثبات حضور الأعضاء الجلسة وغيابهم عنها وفقاً للنظام الذى يضعه مكتب المجلس.
وتنص المادة 279: لا يجوز افتتاح الجلسة إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس، فإذا ما تبين عند حلول موعد الافتتاح أن العدد القانونى لم يكتمل، أجل الرئيس افتتاحها نصف ساعة، فإذا لم يتكامل هذا العدد فى الميعاد المذكور، أعلن الرئيس تأجيل الجلسة وموعد الجلسة المقبلة.
أما المادة 280: يفتتح رئيس المجلس الجلسة باسم الله، وباسم الشعب، ويتلو قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم {وقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ ورَسُولُهُ والْمُؤْمِنُونَ} وتتلى أسماء المعتذرين من الأعضاء وطالبى الإجازات والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن، ويؤخذ رأى المجلس فى التصديق على مضبطة الجلسة السابقة. ويبلغ الرئيس المجلس بما ورد إليه من رسائل، ثم ينظر المجلس فى باقى المسائل الواردة بجدول الأعمال.