التحقيق في اتهام شاب بقتل صهره بالمرج
تباشر نيابة شرق
القاهرة الكلية، تحت إشراف أحمد حنفي المحامي العام، التحقيق مع المتهم بقتل صهره بمنطقة
المرج، وكلفت النيابة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب أعداد
تقرير مفصل بسبب الوفاة.
تلقى قسم شرطة المرج بلاغا من مستشفى المرج يفيد تلقيها جثة "عادل" 42 سنة، متأثرا بإصابته بطعنه نافذة في القلب تسببت في وفاته بعد وصوله المستشفى وحجزه في غرفة الرعاية المركزة.
وكشفت تحريات المباحث، أن المجني عليه تشاجر مع صهره "شقيق زوجته" بسبب خلافات بينهما، واشتد الخلاف بينهما منذ أسبوع فقام المتهم بمحاولة التعدي عليه وأصابه بجروح سطحية وأمس وأثناء عقد جلسة صلح بينهما نشب بينهما خلاف مرة أخرى استل إثره المتهم سلاحا أبيض وسدد طعنه للمجني عليه.
وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلًا أو آجلًا يعد قاتلًا بالسم أيًّا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
تلقى قسم شرطة المرج بلاغا من مستشفى المرج يفيد تلقيها جثة "عادل" 42 سنة، متأثرا بإصابته بطعنه نافذة في القلب تسببت في وفاته بعد وصوله المستشفى وحجزه في غرفة الرعاية المركزة.
وكشفت تحريات المباحث، أن المجني عليه تشاجر مع صهره "شقيق زوجته" بسبب خلافات بينهما، واشتد الخلاف بينهما منذ أسبوع فقام المتهم بمحاولة التعدي عليه وأصابه بجروح سطحية وأمس وأثناء عقد جلسة صلح بينهما نشب بينهما خلاف مرة أخرى استل إثره المتهم سلاحا أبيض وسدد طعنه للمجني عليه.
وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلًا أو آجلًا يعد قاتلًا بالسم أيًّا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.