حبس وغرامة 50 ألف جنيه.. تعرف على عقوبة مخالفة قانون الصكوك السيادية
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة
اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على المادة 22 بمشروع
قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة، والتى تتعلق بالعقوبات.
وجاء نص المادة كالتالى:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية.
•خالف أحكام المادة 12 من هذا القانون
•أفشى سرا اتصل به بحكم عمله تطبيقا لأحكام هذا القانون، أو حقق نفعا منه بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لغيره.
•تلاعب فى نشرات الإصدار أو فى محررات شركة التصكيك السيادى.
•قيم بسوء قصد مقابل الانتفاع أو تأخيره بأقل من قيمته الحقيقية.
•وزع أو أقر بحكم وظيفته التوزيع على مالكى الصكوك أو غيرهم عوائد على خلاف أحكام هذا القانون.
•ذكر عمدا بيانات غير صحيحة أو أغفل عمدا ذكر وقائع جوهرية تتصل بشكل مباشر بإصدار الصكوك السيادية.
•وضع مراقب حسابات شركة التصكيك السيادى لها عمدا تقرير غير صحيح عن نتيجة مراجعته أو أخفى عمدا وقائع جوهرية فى هذا القانون.
وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الصكوك السيادية، على أن فلسفة مشروع القانون تقوم على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة.
وأضاف، يعد مشروع القانون داعما للاستثمار، حيث إنه بطرح الصكوك السيادية ستتنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة، فبعد أن كانت البنوك هي الممول الرئيسي سيسمح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالاستثمار فيها خاصة وأنها تعتبر صكوكا مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية إعمالا للمادة 2 من الدستور المصري.
وتابع تقرير اللجنة، أعدت الحكومة مشروع القانون ليجيز لوزارة المالية، بغرض تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إصدار صكوك سيادية، وهي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية، والتي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين، فضلا عن أن تطبيقها يؤدي إلى زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين في الإصدارات الحكومية؛ باعتبار أن الصكوك منظمة طبقا لأحكام المشروع المرفق وتصدر طبقا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك كله يؤدي إلى اشتراك فئة من المستثمرين عزفوا عن ضخ استثمارات في الإصدارات الحكومية الحالية من أدوات التمويل وأدوات الدين .
وجاء نص المادة كالتالى:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية.
•خالف أحكام المادة 12 من هذا القانون
•أفشى سرا اتصل به بحكم عمله تطبيقا لأحكام هذا القانون، أو حقق نفعا منه بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لغيره.
•تلاعب فى نشرات الإصدار أو فى محررات شركة التصكيك السيادى.
•قيم بسوء قصد مقابل الانتفاع أو تأخيره بأقل من قيمته الحقيقية.
•وزع أو أقر بحكم وظيفته التوزيع على مالكى الصكوك أو غيرهم عوائد على خلاف أحكام هذا القانون.
•ذكر عمدا بيانات غير صحيحة أو أغفل عمدا ذكر وقائع جوهرية تتصل بشكل مباشر بإصدار الصكوك السيادية.
•وضع مراقب حسابات شركة التصكيك السيادى لها عمدا تقرير غير صحيح عن نتيجة مراجعته أو أخفى عمدا وقائع جوهرية فى هذا القانون.
وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الصكوك السيادية، على أن فلسفة مشروع القانون تقوم على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة.
وأضاف، يعد مشروع القانون داعما للاستثمار، حيث إنه بطرح الصكوك السيادية ستتنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة، فبعد أن كانت البنوك هي الممول الرئيسي سيسمح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالاستثمار فيها خاصة وأنها تعتبر صكوكا مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية إعمالا للمادة 2 من الدستور المصري.
وتابع تقرير اللجنة، أعدت الحكومة مشروع القانون ليجيز لوزارة المالية، بغرض تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إصدار صكوك سيادية، وهي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية، والتي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين، فضلا عن أن تطبيقها يؤدي إلى زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين في الإصدارات الحكومية؛ باعتبار أن الصكوك منظمة طبقا لأحكام المشروع المرفق وتصدر طبقا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك كله يؤدي إلى اشتراك فئة من المستثمرين عزفوا عن ضخ استثمارات في الإصدارات الحكومية الحالية من أدوات التمويل وأدوات الدين .