الشيوخ يرفض مقترح الحكومة بشأن آليات قيد الصكوك بالبورصة
رفض مجلس الشيوخ فى جلسته العامة المنعقدة الأن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ،المقترح المقدم من الحكومة على المادة الثامنه من مشروع قانون الصكوك السيادية ، بشأن معاملة الصكوك الداخلية مثل نظيرتها الخارجية عند القيد في البورصة وأن تكون جوازية في حالة الطرح الخاص و الا يكون ملزم بقيدها في جدول الأوراق المالية بهدف طرح أوراق مالية كثيرة لتنشيط السوق .
و وافق المجلس على المادة كما جاءت من اللجنة التى اعدت التقرير البرلمانى الخاص لمشروع القانون .
و تنص المادة الثامنة على " تحفظ الصكوك السيادية التي تطرح داخل جمهورية مصر العربية بشركة الإيداع و الحفظ و القيد المركزى المختصة وفقا لاحكام قانون الإيداع و القيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 و تقيد بالورصة المصرية للأوراق المالية ، و يتم قيد الصك و شطبه بقرار من إدارة البورصة ، كما يتم تداوله وفقا لقواعد التداول المعمول بها في البورصة المصرية بشأن الأوراق المالية الحكومية التي تطرح داخل جمهورية مصر العربية .
كماوافق المجلس على المادة التاسعة من مشروع القانون وتنص على حفظ الصكوك السيادية التى تطرح خارج جمهورية مصر العربية بأحد البنوك الدولية المعنية بالإيداع والحفظ والقيد المركزى .ويكون قيدها أو تداولها با من البورصات الدولية وفقا للقواعد المتبعة للأوراق المالية الحكومية التى تطرح خارج جمهورية مصر العربية .
كما وافق المجلس عل المادة العاشرة وتنص عل انه عند نهاية مدة الصك السيادى يسترد مالكه قيمته الاستردادية وينتهى حق الاتتفاع المقرر على الأصول التى اتخذت اساسا لإصداره. ويجوز للجهة المصدرة رد القيمة الاستردادية لمالكى الصكوك السيادية قبل نهاية مدة صك وفقا لنشرة الإصدار.
اظهار ألبوم
و وافق المجلس على المادة كما جاءت من اللجنة التى اعدت التقرير البرلمانى الخاص لمشروع القانون .
و تنص المادة الثامنة على " تحفظ الصكوك السيادية التي تطرح داخل جمهورية مصر العربية بشركة الإيداع و الحفظ و القيد المركزى المختصة وفقا لاحكام قانون الإيداع و القيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 و تقيد بالورصة المصرية للأوراق المالية ، و يتم قيد الصك و شطبه بقرار من إدارة البورصة ، كما يتم تداوله وفقا لقواعد التداول المعمول بها في البورصة المصرية بشأن الأوراق المالية الحكومية التي تطرح داخل جمهورية مصر العربية .
كماوافق المجلس على المادة التاسعة من مشروع القانون وتنص على حفظ الصكوك السيادية التى تطرح خارج جمهورية مصر العربية بأحد البنوك الدولية المعنية بالإيداع والحفظ والقيد المركزى .ويكون قيدها أو تداولها با من البورصات الدولية وفقا للقواعد المتبعة للأوراق المالية الحكومية التى تطرح خارج جمهورية مصر العربية .
كما وافق المجلس عل المادة العاشرة وتنص عل انه عند نهاية مدة الصك السيادى يسترد مالكه قيمته الاستردادية وينتهى حق الاتتفاع المقرر على الأصول التى اتخذت اساسا لإصداره. ويجوز للجهة المصدرة رد القيمة الاستردادية لمالكى الصكوك السيادية قبل نهاية مدة صك وفقا لنشرة الإصدار.