رئيس التحرير
عصام كامل

مجلس الشيوخ يوافق على المادة المحددة لشكل الصكوك السيادية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم،  على المادة الثانية من مشروع قانون الصكوك السيادية.

اظهار ألبوم


وتنص المادة على أنه: للجهة المصدرة دون غيرها إصدار الصكوك السيادية بكافة صيغها الشرعية وفقا للضوابط التى تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتستخدم حصيلة الإصدار في تمويل الخزانة العامة للدولة لتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة على النحو الذى يصدر به قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعنى بشئون التخطيط ويفتح بالبنك المركزي حساب خاص أو أكثر تودع فيه الحصيلة .

كما وافق المجلس على المادة الثالثة من مشروع القانون وتنص على أن تصدر الصكوك السيادية فى شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالشروط والمواصفات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويبين بالصك مدته .

وتصدر الصكوك السيادية بالجنيه المصري أو العملات الآجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلية أو بالأسواق الدولية .

وكان مجلس الشيوخ وافق خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مواد الإصدار من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية وجاء نصها كما يلى:

المادة الأولى
يعمل بأحكام القانون فى شأن الصكوك السيادية ولا تسري عليها أي أحكام أي قانَون آخر يتعارض مع أحكامه.

المادة الثانية
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بناء على عرض وزير المالية وبعد أخذ رأي الأزهر الشريف والهيئة العامة للرقابة المالية؟.

المادة الثالثة
بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وبنفذ كقانون من قوانينها.
الجريدة الرسمية