رئيس التحرير
عصام كامل

حبس 6 عاطلين لحيازتهم كميات من المواد المخدرة في المحافظات

حبس
حبس
امرت النيابة العامة بحبس 6 عاطلين لحيازتهم كميات من المواد المخدرة بالقاهرة والجيزة والمنيا واسيوط والغربية 4 ايام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة وارسال المضبوطات الي المعمل الكيماوي لتحليلها وفحصها واعداد تقرير مفصل بها



واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة .

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات بمديرية أمن القاهرة من ضبط (كمية من مخدر الهيروين – ميزان حساس- مبلغ مالي– هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص) وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة المعادي. 

مديرية أمن الجيزة
وتم ضبط (كمية من مخدر الهيروين – سلاح أبيض- مبلغ مالي– هاتفي محمول- ميزان حساس) بحوزة (أحد الأشخاص ، زوجته) وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الأهرام. 


مديرية أمن المنيا
كما تم ضبط (كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالي– هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية) وذلك حال استقلاله دراجة نارية "مبلغ بسرقتها" بدائرة قسم شرطة مغاغة.

مديرية أمن أسيوط
وتم ايضا ضبط (كمية من مخدر الحشيش- فرد خرطوش - طلقة لذات العيار- مبلغ مالى– هاتف محمول – سلاح أبيض "سكين") بمسكن (أحد الأشخاص "غير متواجد") كائن بدائرة قسم شرطة أول أسيوط.


مديرية أمن الغربية
وتمكنت الحملة من ضبط (كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى– هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص) وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول طنطا.


منطقة السحر والجمال
وتم ضبط (كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالي– هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص) وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


عقوبة تجارة لمخدرات 

كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).


واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.


وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:


ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.


مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.


ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.


ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).


ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.


وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

الجريدة الرسمية