رئيس التحرير
عصام كامل

يجلب استثمارات ويوافق الشريعة الإسلامية.. نواب الشيوخ يشيدون بقانون الصكوك السيادية

مجلس الشيوخ اليوم
مجلس الشيوخ اليوم
أشاد نواب مجلس الشيوخ، بمشروع قانون الصكوك السيادية، مؤكدين أنه يجلب استثمارات غير تقليدية ويتوافق مع الشريعة الإسلامية ويحافظ على حق الدولة فى ملكية الأصول وعلى حقوق المستثمرين.


قال النائب يوسف عامر، رئيس لجنة الشئون الدينية: المشروع يضمن حق الملكية للدولة وأن أموره تسير وفقا للشريعة الإسلامية، ويحدد مدة للصك ويشجع على الاستثمار المحمي من الدولة ويمكن الدولة من تحقيق المشروعات التنموية ويعظم من الاقتصاد القومي.

وأعلن النائب أكمل نجاتى موافقة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مشروع القانون.

فيما أعلن النائب باسم الخواصي، رفضه لمشروع القانون من حيث المبدأ بسبب مجموعة من التخوفات منها أن هناك شرائح مستفيدة من الصكوك قد يكونوا أجانب ولا نضمن انتمائهم ونوعية إصدار الصكوك هل هى إصدار عام ولا خاصة ومحددة ومعروفة مسبقا مما يؤدى إلى شبهة فساد.

وأشار النائب محمد عبد المعطى إلى موافقته على مشروع القانون، مؤكدا أنه لولا أن الاقتصاد المصرى تعافى لما تم التقدم بهذا القانون.

وأكد النائب سليمان الزملوط، أن الحكومة لم تتأخر فى تقديم مشروع القانون لأنها لم تكن لتصدر القانون إلا فى ظرف فيه استقرار واقتصادي وهو ما تحقق بجهود الرئيس السيسى، مضيفا أوافق على القانون.

وقال النائب عبد العزيز النحاس باسم حزب الوفد: نعلن موافقتنا على مشروع القانون، لافتا إلى المشروع يحقق الغاية والهدف وهو جذب وضخ الأموال.

ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ في جلسته العامة اليوم، على مشروع قانون الصكوك السيادية.

ويأتي مشروع القانون في إطار سعى الدولة لتحسين الأداء المالي وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل والحد من عجز الموازنة العامة للدولة، من خلال عدة وسائل منها تخفيض فاتورة خدمة الدين وزيادة عمر محفظة الدين.

كما يسعى مشروع القانون إلى استحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير الياته وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم اصدارها بالعملة المحلية بالعملات الأجنبية.

وجاء في مشروع القانون أنه يجيز لوزارة المالية بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة و تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة إصدار صكوك سيادية وهي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية التي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين.

وقال: تؤدي الصكوك السيادية إلى زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين في الإصدارات الحكومية باعبتار أن الصكوك منظمة طبقا لأحكام المشروع وتصدر طبقا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك يؤدي إلى اشتراك طائفة من المستثمرين عزفوا عن ضخ استثمارات في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين.
  
وورد المشروع في مادتي إصدار بخلاف مادة النشر، و٢٢ مادة، حيث تضمنت المادة الأولى من مواد الإصدار حكما مفاده سريان أحكام المشروع في شأن الصكوك السيادية مع عدم سريان أحكام أي قانون آخر يتعارض مع أحكامه.

وأناطت المادة الثانية من مواد الإصدار برئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية للمشروع بناء على عرض وزير المالية وبعد أخذ رأي الهيئة العامة للرقابة المالية ولجنة الرقابة المنصوص عليها بموجب أحكام هذا المشروع.

وورد القانون في ستة فصول تتضمن الفصل الأول الأحكام العامة وتضمنت المادة الأولى التعريفات للألفاظ والعبارات المستخدمة في المشروع.

 كما حددت المادة الثانية المختص بإصدار الصكوك السيادية باستئثار وزارة المالية مع بيان كيفية استخدام حصيلة الإصدار. 

وأوردت المادة "3" شكل الصكوك السيادية وصفاتها ومواصفاتها، وأحالت المادة ٤ للائحة التنفيذية في تحديد صباغ إصدار الصكوك مع اشتراط صدورها بأي من الصيغ المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. 

وأخضعت المادة ٥ عملية التصميم وتداول الصكوك السيادية واستردادها للضوابط الشرعية، ولجنة الرقابة وطبقا لنشرة الإصدار وأناطت بالشركة ذات الغرض الخاص الاختصاص بعملية التصكيك.

ونصت المادة ٦ على سريان المعاملة الضريبية المقررة للأوراق المالية الحكومية على عوائد الصكوك السيادية وعلى عائد التداول عليها. 

كما منحت المادة ٧ لمالكي الصكوك السيادية جميع الحقوق والالتزامات المقررة للمنتفع بالأصول المتخذة أساسا لإصدار الصكوك.

وحددت المادتان ٨ و ٩ قواعد حفظ الصكوك السيادية التي تطرح داخل او خارج جمهورية مصر العربية وبينت المادة ١٠ القواعد المترتبة على انتهاء مدة الصكوك السيادية. 

وتضمن الفصل الثاني الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك ويتكون الفصل من ثلاث مواد كما يلي: 
وقد قصرت المادة ١١ ما يستخدم أساسا في إصدار الصك على الأصول في حين حظرت المادة ١٢ اتخاذ إجراءات الحجز أو اتخاذ أية إجراءات تنفيذية على الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك.

كما بينت المادة ١٣ الحد الاقصى لمدة تأجير أو تقرير حق الانتفاع بالأصول التي تصدر على أساسها الصكوك السيادية.

وجاء في الفصل الثالث الأحكام الخاصة للشركة ذات الغرض الخاص ويتكون الفصل من ثالثة مواد ونظمت المواد ١٤ ، ١٥ ، ١٦ الأحكام الخاصة بالشركة ذات الغرض الواحد و كذا النظام الأساسي وغرضها وحدود مسئولياتها وتضمن الفصل الرابع تشكيل لجنة الرقابة وتحديد اختصاصاتها الرئيسية وقد ورد هذا في المادتين ١٧، ١٨ وتضمن الفصل الخامس تسوية المنازعات و العقوبات و قد ورد هذا من خلال المواد " ١٩ ، ٢٠، ٢١" و تضمن الفصل السادس جماعة مالكي الصكوك.
الجريدة الرسمية