تجديد حبس عاطل تخصص في سرقة الشقق السكنية بالساحل
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الساحل تجديد حبس عاطل تخصص في سرقة الشقق السكنية بأسلوب المغافلة 15 يوما على ذمة التحقيق.
كانت النيابة كلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة
سرقة الشقق السكنية بالساحل.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة المعينة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل من ضبط (عاطل، مقيم بمحافظة المنوفية "له معلومات جنائية") وبحوزته (مبلغ مالى - 5 هواتف محمولة ماركات مختلفة "مجهولين المصدر ").
وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بمزاولته نشاطاً فردياً تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين من داخل الشقق والغرف السكنية بالمنطقة سكنه بأسلوب "المغافلة".
وتم التوصل إلى 2 من المجنى عليهم، وأضاف بأن باقى الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزته من متحصلات وقائع سرقات أخرى "جارى التوصل لمالكيهم".
وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهموه بالسرقة وأقرا بأنهما كانا فى سبيلهما للإبلاغ.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
كانت النيابة كلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة
سرقة الشقق السكنية بالساحل.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة المعينة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل من ضبط (عاطل، مقيم بمحافظة المنوفية "له معلومات جنائية") وبحوزته (مبلغ مالى - 5 هواتف محمولة ماركات مختلفة "مجهولين المصدر ").
وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بمزاولته نشاطاً فردياً تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين من داخل الشقق والغرف السكنية بالمنطقة سكنه بأسلوب "المغافلة".
وتم التوصل إلى 2 من المجنى عليهم، وأضاف بأن باقى الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزته من متحصلات وقائع سرقات أخرى "جارى التوصل لمالكيهم".
وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهموه بالسرقة وأقرا بأنهما كانا فى سبيلهما للإبلاغ.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.