رئيس التحرير
عصام كامل

حبس عاطل يتاجر بالمواد المخدرة في الجيزة

أقراص مخدرة
أقراص مخدرة
أمرت نيابة الجيزة بحبس عاطل متهم بتجارة المواد المخدرة وترويجها في الجيزة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث والتحفظ على المضبوطات لإرسالها للمعمل الكيميائي لفحصها.


ضبط بحوزة المتهم على شرائط من الأقراص المخدرة 
تبين من التحريات الأولية أن المتهم ضبط بحوزته عدد من شرائط الأقراص المخدرة، واعترف بحيازتها للاتجار بها، وترويجها بين عملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

عاطل يتاجر بالمخدرات في الجيزة 
كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن تورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه في منطقة ساقية مكي، بدائرة قسم شرطة الجيزة.

رصد تحركات المتهم وضبطه
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم رصد تحركات المتهم، وإعداد كمين له، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه وبحوزته عددا من شرائط الأقراص المخدرة، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

حيازة المتهم للمضبوطات
واعترف المتهم عقب ضبطه، بحيازته المضبوطات للاتجار بها، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

عقوبة تجارة المخدرات 
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق غير حسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية