رئيس التحرير
عصام كامل

جريمة أسرية.. اعترافات مثيرة للمتهم بقتل خالته وابنتها في 15 مايو

جثة
جثة

استمعت نيابة ١٥ مايو الجزئية الي المتهم بقتل خالته وابنتها بعد ان قام بسرقة هواتفهم المحمولة، وأكد أنه اعتاد زيارة خالته «نجوى»، ونجلتها «نورهان حسام»، داخل شقتهما بمجاورة 12 بدائرة قسم شرطة ١٥ مايو، لقضاء طلباتهما والاطمئنان عليهن ولكن في الفترة الأخيرة تدهورت أحواله المادية وتراكمت عليه الديون.



أضاف المتهم أنه خلال زيارتهما في العيد وعقب جلوسه وذهابهن لإعداد مشروب له وجد هواتف المحمولة في الصالة قرر سرقتهما ولكن خالته رأته وبدأت تعاتبه وتسبه وحضرت على آثر ذلك الأخرى فلم يشعر بنفسه إلا وهو يطعنهن بسكين خوفًا من فضح أمره، ومن ثم قام بتفتيش الشقة لسرقتها فلم يجد شيء، وبعدها فر هاربا حتى تم ضبطه.

جثتين مذبوحتين داخل شقتهما

كان المقدم أحمد رضوان، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، تلقى بلاغًا من الأهالى يفيد بالعثور على جثتين لربة منزل وابنتها، داخل شقتهما بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

جريمة هزت مدينة 15 مايو
وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل وابنتها مذبوحتين وبهما عدة طعنات متفرقة وملقاة داخل شقتهما، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة. 

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هُوية مرتكبي الجريمة. 

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل شقيقة المجني عليها الأولى بسبب خلافات عائلية. 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وتم اقتياده إلى ديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلًا أو آجلًا يعد قاتلًا بالسم أيًّا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية