ما حكم صيام الست من الشوال قبل قضاء ما مضى من رمضان؟.. لجنة الفتوى تجيب
ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، يقول فيه صاحبه " ما حكم صيام الست من الشوال قبل قضاء ما مضى من رمضان؟"، وجاء رد اللجنة على هذا السؤال كالتالي:
لابد من التفرقة بين حالتين :
الحالة الأولى: إمكان الجمع بين قضاء رمضان وصيام الست من شوال لأن قضاء رمضان وإن كان على التراخي عند كثير من الفقهاء، وأن صيام الست من شوال ووقته موسع طوال الشهر فيمكن الجمع بقضاء الفائت من رمضان، ثم صيام الست من شوال، وذلك لأن الواجب مقدم على النفل .
صيام الست من الشوال قبل قضاء رمضان
الحالة الثانية : عدم إمكان الجمع بأن ضاق شوال وبقي منه ستة أيام لا تكفي لقضاء رمضان والستة من شوال، والمختار هنا تقديم صوم الست من شوال لأن الزمان صار مضيقا بالنسبة لصوم الستة من شوال بينما موسع لقضاء رمضان.
ويستدل لذلك بما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «إن كان ليكون على الصيام من رمضان، فما أستطيع أن أصومه حتى يأتي شعبان» صحيح ابن خزيمة (2/ 984)
الجمع بين قضاء رمضان والست من شوال
كما ورد سؤال إلي لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف يقول فيه صاحبه "هل يجوز الجمع بين نية قضاء رمضان وصيام الست من شوال ؟" وجاء رد اللجنة على هذا السؤال كالتالي:
واختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال القول الأول: يرى أصحابه أن الجمع بين نية صيام الست من شوال ونية قضاء رمضان يصح عن أحدهما لا عن كليهما وهو مذهب الحنفية، وإن اختلفوا إن صامًا جامعا بين النيتين عن أيهما يقع . فعند أبي يوسف يصح عن قضاء رمضان؛ لأنه فرض ، وعند محمد يصح عن الست ، يعني يقع عن النفل، ولا يصح عن القضاء.
ودليل أبي يوسف: أن نية الفرض محتاج إليها، ونية النفل غير محتاج إليها، فاعتبر ما يحتاج إليها، وبطل ما لا يحتاج إليها. ودليل محمد: أن بين نية النفل ونية الفرض تنافيا فيصير متطوعا؛ لأنه لم يبطل أصل النية، وأصل النية يكفي للتطوع.
والقول الثاني: يرى أصحابه صحة الصوم عن الفرض والنفل في حالة الجمع بينهما وهو مذهب المالكية كما في المدونة ، وأكثر الشافعية ، والرواية المعتمدة عند الحنابلة جاء في المدونة : { في صيام قضاء رمضان في عشر ذي الحجة، وأيام التشريق قلت: ما قول مالك أيقضي الرجل رمضان في العشر ؟ فقال : نعم. قلت: وهو قول مالك ؟ قال: نعم) . وفي شرح التنبيه للحافظ السيوطي: {من فتاوي البارزي فإنه قال:" لو صام في يوم عرفة مثلا قضاء أو كفارة أو نذرا ونوى معه الصوم عن عرفة صح وحصلا معا، وكذا إن أطلق }
ودليل هذا القول : ما روي عن الأسود بن قيس عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: {ما أیام أحب إلىّ أن أقضي فيها شهر رمضان من هذه الأيام لعشر ذي الحجة". فدل الأثر على جواز تشريك النية بين الفرض والنفل.
والقول الثالث: يرى أصحابه عدم جواز التشريك بين النيتين ، ولا يصح عن واحد منهما ، وهو مذهب بعض الشافعية، ورواية عند الحنابلة. دليلهم : أن الصوم الواجب بطل ؛ لعدم جزمه بالنية له، وكذا النفل لعدم صحة نفل من عليه قضاء رمضان قبل القضاء.
صيام الست من شوال
وترى اللجنة ان الأفضل إفراد نية القضاء عن نية صيام الست من شوال خروجا من الخلاف ؛ لأن الخروج من الخلاف مطلوب ومستحب .
وإن بدأ بالقضاء من باب :{ وعجلت إليك رب لترضى} فله ذلك ، وإن بدأ بالست من شوال على اعتبار أن وقت القضاء موسع ووقت الست مضيق فله ذلك، ولو أخذ برأي من يرى جواز الجمع بين النيتين فلا حرج ؛ لأنه لا ينكر على المختلف فيه.
لابد من التفرقة بين حالتين :
الحالة الأولى: إمكان الجمع بين قضاء رمضان وصيام الست من شوال لأن قضاء رمضان وإن كان على التراخي عند كثير من الفقهاء، وأن صيام الست من شوال ووقته موسع طوال الشهر فيمكن الجمع بقضاء الفائت من رمضان، ثم صيام الست من شوال، وذلك لأن الواجب مقدم على النفل .
صيام الست من الشوال قبل قضاء رمضان
الحالة الثانية : عدم إمكان الجمع بأن ضاق شوال وبقي منه ستة أيام لا تكفي لقضاء رمضان والستة من شوال، والمختار هنا تقديم صوم الست من شوال لأن الزمان صار مضيقا بالنسبة لصوم الستة من شوال بينما موسع لقضاء رمضان.
ويستدل لذلك بما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «إن كان ليكون على الصيام من رمضان، فما أستطيع أن أصومه حتى يأتي شعبان» صحيح ابن خزيمة (2/ 984)
الجمع بين قضاء رمضان والست من شوال
كما ورد سؤال إلي لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف يقول فيه صاحبه "هل يجوز الجمع بين نية قضاء رمضان وصيام الست من شوال ؟" وجاء رد اللجنة على هذا السؤال كالتالي:
واختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال القول الأول: يرى أصحابه أن الجمع بين نية صيام الست من شوال ونية قضاء رمضان يصح عن أحدهما لا عن كليهما وهو مذهب الحنفية، وإن اختلفوا إن صامًا جامعا بين النيتين عن أيهما يقع . فعند أبي يوسف يصح عن قضاء رمضان؛ لأنه فرض ، وعند محمد يصح عن الست ، يعني يقع عن النفل، ولا يصح عن القضاء.
ودليل أبي يوسف: أن نية الفرض محتاج إليها، ونية النفل غير محتاج إليها، فاعتبر ما يحتاج إليها، وبطل ما لا يحتاج إليها. ودليل محمد: أن بين نية النفل ونية الفرض تنافيا فيصير متطوعا؛ لأنه لم يبطل أصل النية، وأصل النية يكفي للتطوع.
والقول الثاني: يرى أصحابه صحة الصوم عن الفرض والنفل في حالة الجمع بينهما وهو مذهب المالكية كما في المدونة ، وأكثر الشافعية ، والرواية المعتمدة عند الحنابلة جاء في المدونة : { في صيام قضاء رمضان في عشر ذي الحجة، وأيام التشريق قلت: ما قول مالك أيقضي الرجل رمضان في العشر ؟ فقال : نعم. قلت: وهو قول مالك ؟ قال: نعم) . وفي شرح التنبيه للحافظ السيوطي: {من فتاوي البارزي فإنه قال:" لو صام في يوم عرفة مثلا قضاء أو كفارة أو نذرا ونوى معه الصوم عن عرفة صح وحصلا معا، وكذا إن أطلق }
ودليل هذا القول : ما روي عن الأسود بن قيس عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: {ما أیام أحب إلىّ أن أقضي فيها شهر رمضان من هذه الأيام لعشر ذي الحجة". فدل الأثر على جواز تشريك النية بين الفرض والنفل.
والقول الثالث: يرى أصحابه عدم جواز التشريك بين النيتين ، ولا يصح عن واحد منهما ، وهو مذهب بعض الشافعية، ورواية عند الحنابلة. دليلهم : أن الصوم الواجب بطل ؛ لعدم جزمه بالنية له، وكذا النفل لعدم صحة نفل من عليه قضاء رمضان قبل القضاء.
صيام الست من شوال
وترى اللجنة ان الأفضل إفراد نية القضاء عن نية صيام الست من شوال خروجا من الخلاف ؛ لأن الخروج من الخلاف مطلوب ومستحب .
وإن بدأ بالقضاء من باب :{ وعجلت إليك رب لترضى} فله ذلك ، وإن بدأ بالست من شوال على اعتبار أن وقت القضاء موسع ووقت الست مضيق فله ذلك، ولو أخذ برأي من يرى جواز الجمع بين النيتين فلا حرج ؛ لأنه لا ينكر على المختلف فيه.