رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط صاحب مصنع لتصنيع أدوية كورونا مستخدما مواد مجهولة المصدر بعين شمس

ضبط
ضبط
ألقت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على صاحب مصنع لقيامة بتصنيع مركبات دوائية مستخدماً مواد كيميائية مجهولة المصدر بقصد تعبئتها وطرحها بالأسواق لعلاج مصابى فيروس كورونا بمنطقة عين شمس.


وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا يفيد بتمكن إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط مسئول عن مصنع للتعبئة والتغليف – كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس) لقيامه بتصنيع مركبات دوائية مستخدماً مواد كيميائية مجهولة المصدر بقصد تعبئتها وطرحها بالأسواق لعلاج مصابى فيروس "كورونا " بدون تصريح من الجهات المختصة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المصنع على 1,875 طن بودر خليط "فيتامين  C – زنك" مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها".

 وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مركبات دوائية بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

احتكار السلع 

أما احتكار السلع وإخفائها، عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين  كما أن تخزين  المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلاً عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.

كما أن بيع السلع المُسعَّرَة جبرياً أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلاً عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى  ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.

الجريدة الرسمية