رئيس التحرير
عصام كامل

حبس 4 عناصر إجرامية لحيازتهم 120 طربة لمخدر الحشيش بالشرقية

مواد مخدرة
مواد مخدرة

أمرت النيابة العامة بحبس 4 عناصر إجرامية لحيازتهم 120 طربة لمخدر الحشيش بالشرقية قبل ترويجهم 4 ايام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة وارسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لتحليلها وفحصها وإعداد تقرير مفصل بها 



مديرية أمن الشرقية
تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني-الأمن العام) ، ومديرية أمن الشرقية نشاط تشكيل عصابي مكون من (4 عناصر إجرامية "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين جميعاً بمحافظة القليوبية) تخصص نشاطه في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان بالشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

مخدر الحشيش 
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارة بدائرة القسم ، وبحوزتهم (120 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالي – 4 هواتف محمولة)  وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. 

وزارة الداخلية 
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

عقوبة تجارة المخدرات 
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

الجريدة الرسمية