حبس عاطل بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة بالجمالية
امرت نيابة الجمالية الجزئية بحبس عاطل ٤ ايام علي ذمة التحقيقات، لقيامه بسرقة مجموعة من المشغولات الذهبية من أحد المساكن بنطاق دائرة القسم.
وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف علي نشاط المتهم.
التفاصيل كاملة لحادث
وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لضبط الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم السرقات، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص بعرض مجموعة من المشغولات الذهبية للبيع بمحل بمنطقة الصاغة بدائرة القسم بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وتبين أنه أحد الأشخاص ومقيم بمحافظة المنوفية، وبحوزته مجموعة من المشغولات الذهبية "مجهولة المصدر"، وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل مسكن (أحد الأشخاص –بمنطقة الهرم بالجيزة) بأسلوب "المغافلة" إبان فترة عمله لدى المجنى عليه.
وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وقرر بعدم اكتشافه واقعة السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.