ضبط شخص أنشأ منظومة اتصالات لتوزيع خدمات الإنترنت بدون ترخيص بالغربية
ضبطت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بإنشاء منظومة اتصالات لتوزيع خدمات الإنترنت بدون ترخيص.
مركز شرطة السنطة
أكدت معلومات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قيام أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية؛ بإنشاء منظومة إتصالات لخدمات الإنترنت والإعلان عنها وتقديم خدماتها للمواطنين دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية مقابل مبالغ مالية بالمخالفة للقانون.
قطاع الأمن العام
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية والجهات المعنية أمكن ضبطه.
وبتفتيش مسكنه عُثر على كافة الأجهزة المعدة للنظام ( 9 راوتر ماركات مختلفة - 10 وحده أكسيس بوينت - 3 سويتش - كيسة كمبيوتر - مجموعة من الوصلات الكهربائية الخاصة بالشبكة) وبمواجهته أقر بقيامه بإنشاء تلك الشبكة وتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين مقابل مبلغ مالى .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
حيازة اجهزة محظورة
ويحظر القانون الإعلان عن بيع اجهزة لاسلكية ، أو استيرادها أو تصنيعها أو حيازتها، ويعد من تلك الأجهزة كل آلة أو جسم أيا كان شكله يمكن عن طريقة إلتقاط أو نقل أو تسجيل المحادثات أو الإشارات التي تتم في مكان خاص أو عام أو مجلس أو اجتماع أو تجرى عبر أي هاتف عن طريق جهاز من أجهزة الاتصال الأخرى سلكية كانت أو لاسلكية.
وتكون العقوبة الحبس لمدة عام، وتشدد العقوبة عند استخدام هذه الأجهزة في أغراض إرهابية يعتبر هذا القانون هو ما يتم التعامل به مع أي راكب جالب لمثل هذه الأجهزة من الخارج.
ويعمل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع مصلحة الجمارك على عدم دخول تلك الأجهزة إلى مصر، بشكل مستمر، بخلاف أنها مخالفة للقانون إلا أنها تمس الأمن القومي المصري وتهدده، ورغم انتشار أجهزة التنصت، إلا أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات دائما ما يؤكد لأجهزة الجمارك في الموانئ المختلفة على تشديد وإحكام عمليات الرقابة لكثرة الحيل والخدع التي يستخدمها بعض المهربين لدخول هذه الأجهزة إلى البلاد.
ومع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (48) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بأحد الأفعال الآتية :
1- استيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة الاتصالات بغرض تسويقها في الداخل.
2- حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة اتصالات لاسلكية، ولا تسرى هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصاً عاماً باستخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (44) من هذا القانون .
وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العودة.
وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو الحيازة بغير تصريح بغرض المساس بالأمن القومي.
وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.
مركز شرطة السنطة
أكدت معلومات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قيام أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية؛ بإنشاء منظومة إتصالات لخدمات الإنترنت والإعلان عنها وتقديم خدماتها للمواطنين دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية مقابل مبالغ مالية بالمخالفة للقانون.
قطاع الأمن العام
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية والجهات المعنية أمكن ضبطه.
وبتفتيش مسكنه عُثر على كافة الأجهزة المعدة للنظام ( 9 راوتر ماركات مختلفة - 10 وحده أكسيس بوينت - 3 سويتش - كيسة كمبيوتر - مجموعة من الوصلات الكهربائية الخاصة بالشبكة) وبمواجهته أقر بقيامه بإنشاء تلك الشبكة وتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين مقابل مبلغ مالى .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
حيازة اجهزة محظورة
ويحظر القانون الإعلان عن بيع اجهزة لاسلكية ، أو استيرادها أو تصنيعها أو حيازتها، ويعد من تلك الأجهزة كل آلة أو جسم أيا كان شكله يمكن عن طريقة إلتقاط أو نقل أو تسجيل المحادثات أو الإشارات التي تتم في مكان خاص أو عام أو مجلس أو اجتماع أو تجرى عبر أي هاتف عن طريق جهاز من أجهزة الاتصال الأخرى سلكية كانت أو لاسلكية.
وتكون العقوبة الحبس لمدة عام، وتشدد العقوبة عند استخدام هذه الأجهزة في أغراض إرهابية يعتبر هذا القانون هو ما يتم التعامل به مع أي راكب جالب لمثل هذه الأجهزة من الخارج.
ويعمل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع مصلحة الجمارك على عدم دخول تلك الأجهزة إلى مصر، بشكل مستمر، بخلاف أنها مخالفة للقانون إلا أنها تمس الأمن القومي المصري وتهدده، ورغم انتشار أجهزة التنصت، إلا أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات دائما ما يؤكد لأجهزة الجمارك في الموانئ المختلفة على تشديد وإحكام عمليات الرقابة لكثرة الحيل والخدع التي يستخدمها بعض المهربين لدخول هذه الأجهزة إلى البلاد.
ومع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (48) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بأحد الأفعال الآتية :
1- استيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة الاتصالات بغرض تسويقها في الداخل.
2- حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة اتصالات لاسلكية، ولا تسرى هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصاً عاماً باستخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (44) من هذا القانون .
وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العودة.
وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو الحيازة بغير تصريح بغرض المساس بالأمن القومي.
وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.