عاطل يقتل "نجار مسلح" لخلافات على أولوية المرور بالمنوفية
تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط عاطل قتل نجار مسلح بسبب خلافات على أولوية المرور أثناء السير بأحد الطرق بالمنوفية.
مديرية أمن المنوفية
وتلقى مركز شرطة أشمون بلاغا من أحد المستشفيات باستقبالها جُثة (نجار مسلح ، مقيم بدائرة المركز) وبها جرح نافذ بالصدر من الجهة اليسرى واتهام شقيقه (لأحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز) بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض "سكين" فأودى بحياته خلال مشاجرة بينهما على أولوية المرور أثناء السير بأحد الطرق بدائرة المركز.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية من ضبط المتهم ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلاف وأرشد عن الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
مديرية أمن المنوفية
وتلقى مركز شرطة أشمون بلاغا من أحد المستشفيات باستقبالها جُثة (نجار مسلح ، مقيم بدائرة المركز) وبها جرح نافذ بالصدر من الجهة اليسرى واتهام شقيقه (لأحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز) بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض "سكين" فأودى بحياته خلال مشاجرة بينهما على أولوية المرور أثناء السير بأحد الطرق بدائرة المركز.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية من ضبط المتهم ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلاف وأرشد عن الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.