تعرف على ترتيب الحضانة في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
تناول مشروع قانون الأحوال الشخصية، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، أحكام الحضانة من حيث مدتها، ومستحقيها وترتيبهم، وتنظيم حق الرؤية، ومتى يسقط الحق في الحضانة، وكيف يعود، ومسكن الحضانة، وأحكام الولاية التعليمية، وأجر الرضاعة، وأجر الحضانة والإستضافة، وذلك من المادة ٨٩ حتى المادة ٩٣ من مشروع القانون.
وحددت المادة ٨٩، من مشروع القانون، سن انتهاء الحضانة ببلوغ الصغير، خمسة عشر عام، مع منح القاضي سلطة تخييرهم في البقاء في يد الحاضن بعد انتهاء تلك المدة، بشرط " أن يكون ذلك دون أجر للحضانة"، ويستثنى من ذلك الشرط "المحضونة من النساء" حتى تبلغ سن الرشد أو الزواج.
كما رتبت المادة ٨٩ حق الحضانة للأم وللأب وللمحارم من النساء، مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب، وذلك كله على النحو الوارد بالمادة ٨٩ كالتالى:
١-الأم
٢-أم الأم.
٣-أم الأب.
٤-الأب.
٥-الأخوات بتقديم الشقيقة، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب.
٦-الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات.
٧-بنات الأخت، بالترتيب المتقدم في الأخوات.
٨-بنات الأخ، بالترتيب المتقدم في الأخوات.
٩-العمات، بالترتيب المذكور.
١٠- خالات الأم، بالترتيب المذكور.
١١-خالات الأب، بالترتيب المذكور.
١٢- عمات الأم، بالترتيب المذكور.
١٣- عمات الأب، بالترتيب المذكور.
ويذكر أن مشروع القانون أثار جدل واسع، عقب الإعلان عنه، حيث أبدى عدد من النواب تخوفهم من المواد التي جاءت به، بعدما تم إحالته من حانب المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والشؤون الدينية والأوقاف.
وقال النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب، في كلمه له باللجنة التشريعية: أن قانون الأحوال الشخصية به كثير من المشاكل حيث توجد نحو ٣٧ مادة به يشوبها عدم الدستورية
كما أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب، عن تقدمها بطلب إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتشكيل لجنة للاستطلاع والمواجهة بـشـأن القوانين المنظمة لمسائل الأحوال الشخصية.
وقالت التنسيقية في الطلب الذي قدمه النائب طارق الخولى إن مسائل الأحوال الشخصية من القوانين المؤثرة في حياة الأسرة المصرية، وإننا في حاجة لحوار مجتمعي شامل والاستطلاع والمواجهة من جانب الخبراء، والجهات ذات الصلة والمتضررين قبل أي تعديلات تقترح من جانب مجلس النواب أو الحكومة في هذا الشأن، بما يضمن وضع حلول جذرية وعادلة في تنظيم هذه المسائل.
وحددت المادة ٨٩، من مشروع القانون، سن انتهاء الحضانة ببلوغ الصغير، خمسة عشر عام، مع منح القاضي سلطة تخييرهم في البقاء في يد الحاضن بعد انتهاء تلك المدة، بشرط " أن يكون ذلك دون أجر للحضانة"، ويستثنى من ذلك الشرط "المحضونة من النساء" حتى تبلغ سن الرشد أو الزواج.
كما رتبت المادة ٨٩ حق الحضانة للأم وللأب وللمحارم من النساء، مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب، وذلك كله على النحو الوارد بالمادة ٨٩ كالتالى:
١-الأم
٢-أم الأم.
٣-أم الأب.
٤-الأب.
٥-الأخوات بتقديم الشقيقة، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب.
٦-الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات.
٧-بنات الأخت، بالترتيب المتقدم في الأخوات.
٨-بنات الأخ، بالترتيب المتقدم في الأخوات.
٩-العمات، بالترتيب المذكور.
١٠- خالات الأم، بالترتيب المذكور.
١١-خالات الأب، بالترتيب المذكور.
١٢- عمات الأم، بالترتيب المذكور.
١٣- عمات الأب، بالترتيب المذكور.
ويذكر أن مشروع القانون أثار جدل واسع، عقب الإعلان عنه، حيث أبدى عدد من النواب تخوفهم من المواد التي جاءت به، بعدما تم إحالته من حانب المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والشؤون الدينية والأوقاف.
وقال النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب، في كلمه له باللجنة التشريعية: أن قانون الأحوال الشخصية به كثير من المشاكل حيث توجد نحو ٣٧ مادة به يشوبها عدم الدستورية
كما أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب، عن تقدمها بطلب إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتشكيل لجنة للاستطلاع والمواجهة بـشـأن القوانين المنظمة لمسائل الأحوال الشخصية.
وقالت التنسيقية في الطلب الذي قدمه النائب طارق الخولى إن مسائل الأحوال الشخصية من القوانين المؤثرة في حياة الأسرة المصرية، وإننا في حاجة لحوار مجتمعي شامل والاستطلاع والمواجهة من جانب الخبراء، والجهات ذات الصلة والمتضررين قبل أي تعديلات تقترح من جانب مجلس النواب أو الحكومة في هذا الشأن، بما يضمن وضع حلول جذرية وعادلة في تنظيم هذه المسائل.