رئيس التحرير
عصام كامل

حجز 18 من حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة في القليوبية

أسلحة
أسلحة

أمرت الاجهزة الامنية المختصة، بحجز 14 متهما لـ 5 منهم معلومات جنائية، (3) قطع سلاح أبيض، (4) متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى عدد من القضايا وتنفيذ (7138) حكما قضائيا متنوعا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك 24 ساعة على ذمة إستكمال التحقيقات.


وكان شن قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية ؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وأسفرت جهودها  بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية عن ضبط 6 قطع سلاح نارى، عدد من الطلقات النارية بحوزة  6 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية، 12 قضية مخدرات  ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة) بحوزة 14 متهما لـ 5 منهم معلومات جنائية، (3) قطع سلاح أبيض، (4) متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى عدد من القضايا وتمفيذ (7138) حكما قضائيا متنوعا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة حيازة السلاح بدون ترخيص
وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة في أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.

وعلى حائزي ومصنعي مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.
الجريدة الرسمية