رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط صاحب شركة جمع ملايين الجنيهات من المواطنين بزعم توظيفها بالإسكندرية

ضبط
ضبط


ألقت مباحث الأموال العامة،  القبض على صاحب شركة جمع ملايين الجنيهات من المواطنين بزعم توظيفها بالإسكندرية .



قسم سيدى جابر 

تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من أحد المواطنين - مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية وعدد 5 آخرين بقيام صاحب شركة لتجارة إكسسوارات المحمول - مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية ؛ بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم.

توظيف أموال 

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين ، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة إكسسوارات المحمول من خلال المحل الخاص به الكائن بدائرة قسم شرطة أول العامرية.

وتمكن من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها (2 مليون جنيه) مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال ، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبلغ المالى المستولى عليها. 


قطاع الأمن العام  

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة . 

كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

 عقوبة النصب على المواطنين 

جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336  من قانون العقوبات على:

"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال.

أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".

الجريدة الرسمية