رئيس التحرير
عصام كامل

حكمة مشروعية الزكاة في رمضان وهل تجوز لغير المسلمين ؟

المفتى السابق نصر
المفتى السابق نصر فريد واصل
 لله حكمة في فرض الزكاة على المسلمين ، وهذه الزكاة واجبة على كل مسلم ومسلمة متى كانا قادرين لقول الرسول الكريم (قد أفلح من تزكى وذكر به فصلى ) فما الحكمة من فرض الزكاة وهل تدفع لغير المسلم ؟

يجيب الدكتور نصر فريد واصل مفتي الديار السابق فيقول :

زكاة الفطر فرضت زكاة الفطر في السنة الثانية للهجرة ، وهي واجبة لسد حاجة الفقراء وإدخال السرور إلى قلوبهم ويفضل دفعها لعدد من المحتاجين وليس لشخص واحد إلا في حالة الضرورة القصوى .

والأصل في الزكاة أن تصرف في بلد المزكى ويجوز نقلها لضرورة إلى بلد آخر لفقير قريب ، ويحسن ان تراعى القرابة هنا ولايجوز دفعها لوالد المزكى لانه فقير لان نفقة الاصل (الوالدين ) والفروع واجبة عليه ، وكل من تجب عليه نفقته من الاقارب يمنع اعطاؤهم من الزكاة .

وقد اجاز ابو حنيفة دفع جزء من زكاة الفطر الى غير المسلم لقوله تعالى (لاينهاكم الله عن اللذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم إن الله يحب المقسطين ) الممتحنة .
 

وأجاب فضية الدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ الازهر السابق رحمه الله فقال :شرعت زكاة الفطر فى رمضان لحكمة سامية منها التوسعة على المحتاجين وسد حاجتهم، اضافة الى جبرالنقص أو الخطأ الذى يكون قد وقع فيه المسلم خلال صومه

فعن ابن عباس رضى الله عنهما قال :فرضت زكاة الفطر وحث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ، فمن أداها قبل صلاة العيد فهى زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد صلاة العيد فهى صدقة من الصدقات ويطلق عليها صدقة الفطر .ففى الحديث  الشريف سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى القول فى سورة الاعلى (قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ) .فقال رسول الله :نزلت فى زكاة الفطر ، وفى الصحيحين عن ابن عمر رضى الله عنهما قال :فرض رسول الله زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى ، والصغير والكبير من المسلمين .ويخرج المسلم زكاة الفطر عن نفسه وعن كل من هم تحت رعايته ومسئوليته . شرعت زكاة الفطر فى رمضان لحكمة سامية منها التوسعة على المحتاجين وسد حاجتهم، اضافة الى جبرالنقص أو الخطأ الذى يكون قد وقع فيه المسلم خلال صومه

فعن ابن عباس رضى الله عنهما قال :فرضت زكاة الفطر وحث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ، فمن أداها قبل صلاة العيد فهى زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد صلاة العيد فهى صدقة من الصدقات ويطلق عليها صدقة الفطر .وفى الصحيحين عن ابن عمر رضى الله عنهما قال :فرض رسول الله زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى ، والصغير والكبير من المسلمين .

ويخرج المسلم زكاة الفطر عن نفسه وعن كل من هم تحت رعايته ومسئوليته . 
الجريدة الرسمية