رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

"حقوق إنسان النواب": منع تصوير جلسات المحاكمات يتماشى مع الدستور والمعاهدات الدولية

النائب محمد عبد العزيز
النائب محمد عبد العزيز
أكد محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن تعديل قانون العقوبات في شأن تجريم نشر وقائع جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية، يتماشى مع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والدستور المصري، إعمالًا لمبدأ "المتهم بريء حتى تثبت إدانته".


وأكد النائب، أن التصوير داخل المحكمة انتهاك لخصوصية المتهم الذي لا يزال قيد المحاكمة ولم تثبت إدانته، مشيرًا إلى أن التعديل يحمي حقوق الإنسان.

وأشار محمد عبد العزيز، إلى أن منع التصوير في جلسات المحاكمات لا يمس مبدأ العلانية، خصوصًا وأنه يسمح للإعلام بالحضور.

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، حتى 23 مايو المقبل.

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل قانون العقوبات في شأن تجريم تصوير جلسات محاكمة القضايا الجنائية، في مجموع المواد.

وأرجأ الموافقة النهائية على القانون، إلى جلسة قادمة.

يستهدف التعديل، مواكبة الظروف المستجدة ورصد للظروف التي أفرزها الواقع العملي هادفًا إلى المحافظة على النظام العام والآداب.

واشتمل التعديل على تجريم وتأثيم كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها وقبل صيرورة الحكم باتًا بغير تصريح من رئيس الجلسة، وذلك بعد موافقة النيابة العامة وأطراف الدعوى الجنائية من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها فى حالة حضورهم.

كما استهدف المشروع تقرير عقوبة تكميلية بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة أو ما نتج عنها أو محو محتواه، أو إعدامه بحسب الأحوال، وذلك للتصدي لكافة صور الجرائم الإلكترونية.

ووفقًا للنص المقدم من الحكومة:

يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثَلاثمائة ألف جنيه كل مَن صوَّر أو سجَّل كلمات أو مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت، أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسات محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية قبل صيرورة الحكم الصادر في الدعوى الجنائية باتًا، وذلك بدون تصريح من رئيس الجلسة، وبعد أخذ رأي النيابة العامة.

وأدخلت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تعديلًا على النص المقدم من الحكومة ليصبح:

يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثَلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت، أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسات محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية قبل صيرورة الحكم الصادر في الدعوى الجنائية باتًا، وذلك بدون تصريح من رئيس الجلسة، وبعد أخذ رأي النيابة العامة.

ويُحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال.

وتُضاعف الغرامة في حالة العود.
Advertisements
الجريدة الرسمية