رسالة تهنئة من مجلس النواب لـ"السيسي" بمناسبة عيد الفطر
بعث المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس
عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول
عيد الفطر المبارك ١٤٤٢.
وقال رئيس مجلس النواب فى برقية التهنئة : "إنه لمن دواعى سرورى أن أهديكم سيادة الرئيس، باسمى واسم نواب المجلس خالص التهنئة القلبية وأزكاها بحلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم وعلى مصرنا الحبيبة وسائر شعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يكون مدخلاً لبلوغ شعب مصر بقيادتكم مرفأ الأمن والأمان."
وتابع :"إننا نعلم -يا سيادة الرئيس- إيمانكم وحرصكم على بناء دولة عصرية جديدة، وهذا يفرض علينا أن ندفع عن هذا البناء أي رياح من هنا أو هناك تريد تقويضه، وشعب مصر ونوابه من خلفكم لن يسمح بأن يكون استقرار الوطن ووحدته عُرضة للخطر، وسيكون هذا المجلس بجميع اتجاهاته أشد بصيرة وأبعد نظراً في الالتزام بمصالح هذا الشعب وتحقيق آماله وطموحاته."
وأضاف المستشار الدكتور حنفي جبالي :" إن الجماهير التي أودعتكم أمانتها إنما لإيمانكم أن البناء لا يرتفع إلا بالاصطفاف، وبصفاء النفس، وبتماسك الوحدة الوطنية التي تتوهج بالسماحة والبعد عن التعصب والشطط."
واختتم رئيس مجلس النواب برقيته ،قائلاً : "لقد نصركم الشعب كما نصرتموه لأنكم من نبت أرض مصر الطيبة، حملتم صفاتها، ووهبتم نفسكم لها."
وكان رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، حتى 23 مايو المقبل.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل قانون العقوبات في شأن تجريم تصوير جلسات محاكمة القضايا الجنائية، في مجموع المواد.
وأرجأ الموافقة النهائية على القانون، إلى جلسة قادمة.
ويستهدف التعديل، مواكبة الظروف المستجدة ورصد للظروف التي أفرزها الواقع العملي هادفًا إلى المحافظة على النظام العام والآداب.
واشتمل التعديل على تجريم وتأثيم كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها وقبل صيرورة الحكم باتًا بغير تصريح من رئيس الجلسة، وذلك بعد موافقة النيابة العامة وأطراف الدعوى الجنائية من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها فى حالة حضورهم.
كما استهدف المشروع تقرير عقوبة تكميلية بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة أو ما نتج عنها أو محو محتواه، أو إعدامه بحسب الأحوال، وذلك للتصدي لكافة صور الجرائم الإلكترونية.
ووفقًا للنص المقدم من الحكومة:
يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثَلاثمائة ألف جنيه كل مَن صوَّر أو سجَّل كلمات أو مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت، أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسات محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية قبل صيرورة الحكم الصادر في الدعوى الجنائية باتًا، وذلك بدون تصريح من رئيس الجلسة، وبعد أخذ رأي النيابة العامة.
وأدخلت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تعديلًا على النص المقدم من الحكومة ليصبح:
يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثَلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت، أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسات محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية قبل صيرورة الحكم الصادر في الدعوى الجنائية باتًا، وذلك بدون تصريح من رئيس الجلسة، وبعد أخذ رأي النيابة العامة.
ويُحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال.
وتُضاعف الغرامة في حالة العود.
وقال رئيس مجلس النواب فى برقية التهنئة : "إنه لمن دواعى سرورى أن أهديكم سيادة الرئيس، باسمى واسم نواب المجلس خالص التهنئة القلبية وأزكاها بحلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم وعلى مصرنا الحبيبة وسائر شعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يكون مدخلاً لبلوغ شعب مصر بقيادتكم مرفأ الأمن والأمان."
وتابع :"إننا نعلم -يا سيادة الرئيس- إيمانكم وحرصكم على بناء دولة عصرية جديدة، وهذا يفرض علينا أن ندفع عن هذا البناء أي رياح من هنا أو هناك تريد تقويضه، وشعب مصر ونوابه من خلفكم لن يسمح بأن يكون استقرار الوطن ووحدته عُرضة للخطر، وسيكون هذا المجلس بجميع اتجاهاته أشد بصيرة وأبعد نظراً في الالتزام بمصالح هذا الشعب وتحقيق آماله وطموحاته."
وأضاف المستشار الدكتور حنفي جبالي :" إن الجماهير التي أودعتكم أمانتها إنما لإيمانكم أن البناء لا يرتفع إلا بالاصطفاف، وبصفاء النفس، وبتماسك الوحدة الوطنية التي تتوهج بالسماحة والبعد عن التعصب والشطط."
واختتم رئيس مجلس النواب برقيته ،قائلاً : "لقد نصركم الشعب كما نصرتموه لأنكم من نبت أرض مصر الطيبة، حملتم صفاتها، ووهبتم نفسكم لها."
وكان رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، حتى 23 مايو المقبل.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل قانون العقوبات في شأن تجريم تصوير جلسات محاكمة القضايا الجنائية، في مجموع المواد.
وأرجأ الموافقة النهائية على القانون، إلى جلسة قادمة.
ويستهدف التعديل، مواكبة الظروف المستجدة ورصد للظروف التي أفرزها الواقع العملي هادفًا إلى المحافظة على النظام العام والآداب.
واشتمل التعديل على تجريم وتأثيم كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها وقبل صيرورة الحكم باتًا بغير تصريح من رئيس الجلسة، وذلك بعد موافقة النيابة العامة وأطراف الدعوى الجنائية من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها فى حالة حضورهم.
كما استهدف المشروع تقرير عقوبة تكميلية بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة أو ما نتج عنها أو محو محتواه، أو إعدامه بحسب الأحوال، وذلك للتصدي لكافة صور الجرائم الإلكترونية.
ووفقًا للنص المقدم من الحكومة:
يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثَلاثمائة ألف جنيه كل مَن صوَّر أو سجَّل كلمات أو مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت، أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسات محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية قبل صيرورة الحكم الصادر في الدعوى الجنائية باتًا، وذلك بدون تصريح من رئيس الجلسة، وبعد أخذ رأي النيابة العامة.
وأدخلت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تعديلًا على النص المقدم من الحكومة ليصبح:
يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثَلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت، أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسات محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية قبل صيرورة الحكم الصادر في الدعوى الجنائية باتًا، وذلك بدون تصريح من رئيس الجلسة، وبعد أخذ رأي النيابة العامة.
ويُحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال.
وتُضاعف الغرامة في حالة العود.