تأجيل محاكمة 10 عمال بتهمة قتل مواطن في المطرية لـ 12 يونيو
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة تاجيل محاكمة 10 عمال بتهمة قتل مواطن بسبب الخلاف علي مبلغ مالي في منطقة المطرية الي جلسة 12 يونيو المقبل للمرافعة.
وجاء في امر الاحالة ان المتهمين علي. ع. أ، 31 عاما، مقاول، محمد. ن. ب، 25 عاما، حداد، أحمد. ي. ذ، 28 عاما، سمكري، طه. ي. ذ، 32 عاما، سمكري، خالد. ر. خ، 43 عاما، سمكري، محمود. ح. ا، 34 عاما، نقاش، بركة. ن. ب، 29 عاما، سائق، يونس. إ. ف، 28 عاما، ميكانيكي، أحمد. ع. أ، سيد. ع. أ، في دائرة قسم شرطة المطرية قتلوا المجني عليه محمد. ع. أ عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وذخائر وتوجهوا للمكان الذي أيقنوا تواجده فيه، وما أن ظفروا به حتي باغتوه بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاهه حتي سقط جثة هامدة.
وجاء في تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه أن الإصابات الموجودة بفروة الرأس والصدر والأطراف حدثت من المقذوفات الرشية المعدة لتعبئة طلقات الخرطوش التى أطلقت من سلاح ناري خرطوش، كما أن الإصابات الموصوفة بالبطن والحوض إصابة نارية حدثت من مقذوف ناري مفرد أطلق من سلاح ناري يطلق أعيرة نارية مفردة وهي جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وجاء في امر الاحالة ان المتهمين علي. ع. أ، 31 عاما، مقاول، محمد. ن. ب، 25 عاما، حداد، أحمد. ي. ذ، 28 عاما، سمكري، طه. ي. ذ، 32 عاما، سمكري، خالد. ر. خ، 43 عاما، سمكري، محمود. ح. ا، 34 عاما، نقاش، بركة. ن. ب، 29 عاما، سائق، يونس. إ. ف، 28 عاما، ميكانيكي، أحمد. ع. أ، سيد. ع. أ، في دائرة قسم شرطة المطرية قتلوا المجني عليه محمد. ع. أ عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وذخائر وتوجهوا للمكان الذي أيقنوا تواجده فيه، وما أن ظفروا به حتي باغتوه بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاهه حتي سقط جثة هامدة.
وجاء في تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه أن الإصابات الموجودة بفروة الرأس والصدر والأطراف حدثت من المقذوفات الرشية المعدة لتعبئة طلقات الخرطوش التى أطلقت من سلاح ناري خرطوش، كما أن الإصابات الموصوفة بالبطن والحوض إصابة نارية حدثت من مقذوف ناري مفرد أطلق من سلاح ناري يطلق أعيرة نارية مفردة وهي جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.