هل يجوز إخراج قيمة زكاة الفطر نقودا؟
اختلف الفقهاء فى حكم اخراج زكاة الفطر بالقيمة او بالحبوب فإذا كانت الحاجة اكثر الى المال فهل يجوز اخراجها بالقيمة ؟
يجيب الدكتور عبد الحليم منصور استاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر فيقول :
هناك رأيان فى اخراج الزكاة :الاول جمهور فقهاء يرى ان تخرج الزكاة عينا من الاصناف التى حددها النبى صلى الله عليه وسلم حبوبا او تمرا او شعيرا الخ وعللوا بذلك قول الله تعالى (خذ من اموالهم صدقة )اى من عينه قوله صلى الله عليه وسلم "خذ الحب من الحب " و"الشاة من الغنم "فهذا يدل على ان الزكاة تخرج من عين المال المزكى لا من غيره .
اغنوهم عن السؤال
الرأى الثانى كاخراج الزكاة قيمة بحيث يدفع المزكى قيمة الصاع اموالا وليس بالضرورة حبا او تمرا ، وعللوا ذلك بقوله عليه السلام (طعمة للمسكين وطهرة للصائم ) ، وقوله ايضا (اغنوهم عن السؤال فى ذلك اليوم اى يوم العيد ، وقد قال الحنفية بهذا الرأى .
الرأى الانسب للفقير
وللمسلم ان يأخذ من الرأيين الانفع للفقير الذى يناسب زماننا فى هذه الايام والذى يناسب الفقير هو المال كما ان الاصناف الواردة فى الحديث لم تصبح مطعمة للناس
صدقة الفطر
يجيب الدكتور على جمعة مفتى مص السابق فيقول :يجوز اخراج زكاة الفطر نقودا ، وهو مذهب طائفة من العلماء يعتد بهم ، كما انه مذهب جماعة من التابعين منهم الحسن البصرى ، وروى عنه انه قال " لا بأس أن تعطى الدراهم فى صدقة الفطر" .
وعن زهير قال "سمعت ابو اسحق السبيعى يقول : أدركتهم وهم يعطون فى صدقة الفطر الدراهم بقيمة الطعام .ن وعن وقيع عن قرة قال :( جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز فى صدقة الفطر "نصف صاع عن كل انسان أو قيمته نصف درهم ) وهو مذهب الثورى وابى حنيفة وأبى يوسف .
مذهب الحنفية
وهو مذهب الحنفية وبه العمل والفتوى عندهم فى كل زكاة ، وفى الكفارات والنذر والخراج وغيرها .، وهو ايضا مذهب الامام الناصر ،والمؤيد بالله من أئمة أهل البيت الويدية وبه قال اسحق ابن راهوية وأبو ثور الا انهما قيدا ذلك بالضرورة كما هو مذهب بقية أهل البيت .
وعليه فنرى أن هناك جمعا لا بأس به من الائمة والتابعين وفقهاء الامة ذهبوا الى جواز اخراج قيمة زكاة الفطر نقودا ..هذا فى عصورهم القديمة ، وقد كان نظام المقايضة موجودا بمعنى ان كل السلع تصلح وسائل للتبادل وخاصة الحبوب ، فكان بيع القمح والشعير والذرة بالقمح وهكذا ،
الارجح والانفع
أما فى عصرنا وقد انحصرت وسائل التبادل فى النقود وحدها فنرى ان هذا المذهب هو الاوقع والارجح ن بل نزعم ان من خالف من العلماء قديما لو كان أدرك زماننا لقال بقول ابى حنيفة ويظهر لنا هذا من فقههم وقوة نظرهم .
كما ان اخراج زكاة الفطر نقودا أولى للتيسير على الفقير ان يشترى اى شئ يريده فى يوم العيد لأنه قد لا يكون محتاجا الى الحبوب ، بل هو محتاج الى ملابس أو لحم أو غير ذلك ، وإعطاؤه الحبوب يضطره الى ان يطوف بالشوارع ليجد من يشترى منه الحبوب ، وقد يبيعها بثمن بخس أقل من قيمتها الحقيقية ، هذا كله فى حالة اليسر ووجود الحبوب بكثرة فى الاسواق ، أما فى حالة الشدة وقلة الحبوب فى الاسواق فدفع العين أولى من القيمة مراعاة لمصلحة الفقير .
والاصل الذى شرعت له زكاة الفطر مصلحة الفقير وإغناؤه فى ذلك اليوم الذى يفرح فيه المسلمون .
يجيب الدكتور عبد الحليم منصور استاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر فيقول :
هناك رأيان فى اخراج الزكاة :الاول جمهور فقهاء يرى ان تخرج الزكاة عينا من الاصناف التى حددها النبى صلى الله عليه وسلم حبوبا او تمرا او شعيرا الخ وعللوا بذلك قول الله تعالى (خذ من اموالهم صدقة )اى من عينه قوله صلى الله عليه وسلم "خذ الحب من الحب " و"الشاة من الغنم "فهذا يدل على ان الزكاة تخرج من عين المال المزكى لا من غيره .
اغنوهم عن السؤال
الرأى الثانى كاخراج الزكاة قيمة بحيث يدفع المزكى قيمة الصاع اموالا وليس بالضرورة حبا او تمرا ، وعللوا ذلك بقوله عليه السلام (طعمة للمسكين وطهرة للصائم ) ، وقوله ايضا (اغنوهم عن السؤال فى ذلك اليوم اى يوم العيد ، وقد قال الحنفية بهذا الرأى .
الرأى الانسب للفقير
وللمسلم ان يأخذ من الرأيين الانفع للفقير الذى يناسب زماننا فى هذه الايام والذى يناسب الفقير هو المال كما ان الاصناف الواردة فى الحديث لم تصبح مطعمة للناس
صدقة الفطر
يجيب الدكتور على جمعة مفتى مص السابق فيقول :يجوز اخراج زكاة الفطر نقودا ، وهو مذهب طائفة من العلماء يعتد بهم ، كما انه مذهب جماعة من التابعين منهم الحسن البصرى ، وروى عنه انه قال " لا بأس أن تعطى الدراهم فى صدقة الفطر" .
وعن زهير قال "سمعت ابو اسحق السبيعى يقول : أدركتهم وهم يعطون فى صدقة الفطر الدراهم بقيمة الطعام .ن وعن وقيع عن قرة قال :( جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز فى صدقة الفطر "نصف صاع عن كل انسان أو قيمته نصف درهم ) وهو مذهب الثورى وابى حنيفة وأبى يوسف .
مذهب الحنفية
وهو مذهب الحنفية وبه العمل والفتوى عندهم فى كل زكاة ، وفى الكفارات والنذر والخراج وغيرها .، وهو ايضا مذهب الامام الناصر ،والمؤيد بالله من أئمة أهل البيت الويدية وبه قال اسحق ابن راهوية وأبو ثور الا انهما قيدا ذلك بالضرورة كما هو مذهب بقية أهل البيت .
وعليه فنرى أن هناك جمعا لا بأس به من الائمة والتابعين وفقهاء الامة ذهبوا الى جواز اخراج قيمة زكاة الفطر نقودا ..هذا فى عصورهم القديمة ، وقد كان نظام المقايضة موجودا بمعنى ان كل السلع تصلح وسائل للتبادل وخاصة الحبوب ، فكان بيع القمح والشعير والذرة بالقمح وهكذا ،
الارجح والانفع
أما فى عصرنا وقد انحصرت وسائل التبادل فى النقود وحدها فنرى ان هذا المذهب هو الاوقع والارجح ن بل نزعم ان من خالف من العلماء قديما لو كان أدرك زماننا لقال بقول ابى حنيفة ويظهر لنا هذا من فقههم وقوة نظرهم .
كما ان اخراج زكاة الفطر نقودا أولى للتيسير على الفقير ان يشترى اى شئ يريده فى يوم العيد لأنه قد لا يكون محتاجا الى الحبوب ، بل هو محتاج الى ملابس أو لحم أو غير ذلك ، وإعطاؤه الحبوب يضطره الى ان يطوف بالشوارع ليجد من يشترى منه الحبوب ، وقد يبيعها بثمن بخس أقل من قيمتها الحقيقية ، هذا كله فى حالة اليسر ووجود الحبوب بكثرة فى الاسواق ، أما فى حالة الشدة وقلة الحبوب فى الاسواق فدفع العين أولى من القيمة مراعاة لمصلحة الفقير .
والاصل الذى شرعت له زكاة الفطر مصلحة الفقير وإغناؤه فى ذلك اليوم الذى يفرح فيه المسلمون .