رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس المتهمين بالتنمر على طفلين بعين شمس

تجديد حبس
تجديد حبس
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس تجديد حبس 4 متهمين بالتنمر علي طفلين يحملان الجنسية السودانية 15 يوما علي ذمة التحقيق.

واستمعت نيابة عين شمس لأقوال طفلين يحملان الجنسية السودانية ضحيتي التنمر علي يد مجموعة من الأشخاص، وقال الطفل المعتدى عليه-  يبلغ من العمر ١٥ عامًا - إن أحد المتهمين استوقفه وفتاة من ذويه كانت رفقته حال سيرهما بالطريق العام -بدائرة قسم شرطة عين شمس- شاهرًا في وجهيهما سلاحًا أبيض، ثم اقتاده واثنان آخران إلى المسكن - محل الواقعة- واقتادوا الفتاة إلى سطحه، واحتجزوهما لما يقارب ثلاث ساعات اعتدوا عليهما خلالها بالضرب وأزالوا أجزاءً من شعرهما لإهانتهما ثم أطلقوا سراحهما. 


أقوال الفتاة
وأيدت الفتاة التي كانت رفقة المجني عليه - سودانية الجنسية تبلغ من العمر ١٦ عامًا - ما قاله المجني عليه الاول وأضافت أن والدة أحد المتهمين شاركتهم في ارتكاب الواقعة. 

وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت تداول مقطع مرئي بمواقع التواصل الاجتماعي لطفل أسمر البشرة يتنمر عليه شخص ويعتدي عليه بالضرب، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر بتحقيق الواقعة.

تحريات الشرطة
وكانت تحريات الشرطة قد أسفرت عن صحة ارتكاب الواقعة وتمكنت من تحديد هوية المتهمين الأربعة -ثلاث فتيان ووالدة أحدهم- فأمرت النيابة العامة بضبطهم فألقي القبض عليهم، وبعرضهم على المجني عليهما -عرضًا قانونيًا- خلال التحقيقات تعرفا عليهم. 

وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات لاتهامهم باحتجاز طفلين وتعذيبهما بدنيًا والتنمر عليهما، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وأكدت النيابة العامة بمناسبة تلك الواقعة؛ تصديها بحزم لمثل تلك الوقائع ومرتكبيها وحرصها الدائم على صون المجتمع بكافة طوائفه -مصريين أو غيرهم- من مثل تلك الجرائم، وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.

عقوبة التنمر 
ويعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي.

وأقر مشروع القانون عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الجريدة الرسمية