رئيس نقابة النقل العام يطالب بإصدار قانون العمل الجديد
طالب مجدي حسن، رئيس النقابة العامة للنقل العام، بضرورة الإسراع في إصدار قانون العمل للقطاع الخاص يتوافق مع الدستور المصري حيث الذي أكدت المادة ٩٣ بالتزام الدولة المعاهدات والمواثيق الدولية.
المفوضية الجماعية
وأشار مجدي حسن إلى أن الاتفاقية الدولية للمفاوضة الجماعية رقم ٩٨ الزمت الأطراف الثلاثة بالتفاوض فى اي نزاع وعليه فإن حكم المحكمة أكد بعدم دستورية نصوص مواد في قانون١٢ والذي طالبنا كثيرة بتشريع جديد لقانون العمل.
المحكمة الدستورية
وقضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، بعدم دستورية المادة (179) والبندين الثالث والرابع من المادة (182) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
قانون العمل
وأكد المستشار محمود محمد غنيم- نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني- إلي أن الحكم بعد دستورية المادة (179) من القانون المشار إليه، فيما تضمنه من " اعتبار تقدم أحد طرفي منازعة العمل الجماعية إلي الجهات الإدارية المختصة بطلب اتخاذ إجراءات التحكيم، أمرًا ملزمًا لخصمه بالمضي في هذه الإجراءات ولو لم يقبلها".
فرض التحكيم
وتابع ان ذلك يأتى تأسيسًا على أن المشرع بموجب ذلك النص فرض التحكيم قسرًا علي أحد طرفي المنازعة العمالية، دون موافقته، حال أن الأصل في التحكيم، باعتباره بديلًا عن القضاء، أن يكون وليد اتفاق أطراف المنازعة.
ومن جانب آخر، فقد تأسس الحكم بعدم دستورية البندين (4،3) من المادة (182) من القانون المشار إليه، علي أنه لم يتضمن اشتراط ألا يكون الحكم المختار عن التنظيم النقابي أو الوزارة المختصة في عضوية هيئة التحكيم العمالي، قد سبق اشتراكه بأية صورة في بحث المنازعة ذاتها أو محاولة تسويتها وديًا، الأمر الذي يفقدهما الحيدة والاستقلال، الواجب توافرهما فيهما، لضمان الفصل انصافًا في المنازعة.
المفوضية الجماعية
وأشار مجدي حسن إلى أن الاتفاقية الدولية للمفاوضة الجماعية رقم ٩٨ الزمت الأطراف الثلاثة بالتفاوض فى اي نزاع وعليه فإن حكم المحكمة أكد بعدم دستورية نصوص مواد في قانون١٢ والذي طالبنا كثيرة بتشريع جديد لقانون العمل.
المحكمة الدستورية
وقضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، بعدم دستورية المادة (179) والبندين الثالث والرابع من المادة (182) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
قانون العمل
وأكد المستشار محمود محمد غنيم- نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني- إلي أن الحكم بعد دستورية المادة (179) من القانون المشار إليه، فيما تضمنه من " اعتبار تقدم أحد طرفي منازعة العمل الجماعية إلي الجهات الإدارية المختصة بطلب اتخاذ إجراءات التحكيم، أمرًا ملزمًا لخصمه بالمضي في هذه الإجراءات ولو لم يقبلها".
فرض التحكيم
وتابع ان ذلك يأتى تأسيسًا على أن المشرع بموجب ذلك النص فرض التحكيم قسرًا علي أحد طرفي المنازعة العمالية، دون موافقته، حال أن الأصل في التحكيم، باعتباره بديلًا عن القضاء، أن يكون وليد اتفاق أطراف المنازعة.
ومن جانب آخر، فقد تأسس الحكم بعدم دستورية البندين (4،3) من المادة (182) من القانون المشار إليه، علي أنه لم يتضمن اشتراط ألا يكون الحكم المختار عن التنظيم النقابي أو الوزارة المختصة في عضوية هيئة التحكيم العمالي، قد سبق اشتراكه بأية صورة في بحث المنازعة ذاتها أو محاولة تسويتها وديًا، الأمر الذي يفقدهما الحيدة والاستقلال، الواجب توافرهما فيهما، لضمان الفصل انصافًا في المنازعة.