رئيس التحرير
عصام كامل

مناقشة تعديلات قانوني شغل الوظائف والعقوبات بمجلس النواب.. غدا

مجلس النواب
مجلس النواب
يناقش مجلس النواب فى جلسته العامة غدا الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قـانون مُقدم من الحكـومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.


جاءت فلسفة مشروع القانون المقدم من الحكومة فى الحرص على حصر صفة تعاطى المخدرات؛ على واقعة تناول مادة أو أكثر من المواد والجواهر المشار إليها بالقانون. وكذلك العمل على مخاطبة مختلف الفئات من جهات العمل أو العاملين على مدى يمتد ليشمل جميع العاملين داخل الجهاز الإداري للدولة.

وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطى العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.

كما يتيح القانون الجديد للجهات المختصة اتخاذ الأسلوب المفاجئ لإجراء التحليل، كمنهج سنوى طبقًا لخطة تعدها الجهات بحيث تشمل جميع العاملين بها، واعتماده كآلية مستمرة للفرز والتنقية على مدى عمر الجهة الإدارية، ومدى مدة خدمة العامل، بما يعد رادعًا دائمًا لمن تسول له نفسه الانحراف عن السلوك الوظيفى القويم.

وكذلك إتاحة الفرصة أمام العامل للاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعى بديلًا عن الجهات المختصة لفحص العينة التأكيدية، أو توقيع الكشف الطبى عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، بما يعد ضمانة للعامل وللجهة على حد سواء فى سبيل التأكد من صحة نتيجة التحليل.

ويعمل القانون الجديد على اختصار الزمن بين ثبوت واقعة التعاطى دون مقتضًى طبى؛ وإنهاء خدمة العامل بقوة القانون؛ وذلك فيما لا يزيد على عشرة أيام عمل؛ وهى الفترة المقررة قانونا لقيام الجهات المختصة بإخطار جهة العمل بنتيجة التحليل النهائى للعينة.

ووفقا لمشروع القانون الجديد، هناك ٧ أهداف تم العمل عليها لمواجهة استمرار بعض العاملين فى شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة.
وهى على النحو التالى:

 ١: سد ذرائع الامتناع عن إجراء التحليل أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول أثناء الخدمة، باعتبار أن حدوث ذلك يعد سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة دون الحاجة لإطالة أمد البت فى مثل تلك الوقائع بما من شأنه تدنى مستوى أداء الوظيفة العامة؛ أو التأثير سلبًا على أمن وأرواح المواطنين ومقدرات وأصول الدولة.

٢: وضع حد لاستمرار بعض العاملين فى شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة.

٣: توفير النصوص القانونية الصريحة التى يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل.

٤: حماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذى يمكن أن يسببه بقاء متعاطى المخدرات فى وظيفته.

٥: التوسع فى نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة.

٦: تقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل، أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن.

٧: توفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطى العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.

كما يناقش المجلس، أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

يستهدف مشروع القانون السياسة التى انتهجها المشرع فى تعديل التشريعات لمواكبة الظروف المستجدة ورصد للظروف التى أفرزها الواقع العملى هادفًا إلى المحافظة على النظام العام والآداب.


واشتمل التعديل على تجريم وتأثيم كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأى طريق من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها وقبل صيرورة الحكم باتًا بغير تصريح من رئيس الجلسة وذلك بعد موافقة النيابة العامة وأطراف الدعوى الجنائية من المتهم والمدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها فى حالة حضورهم.

كما استهدف المشروع تقرير عقوبة تكميلية بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة أو ما نتج عنها أو محو محتواه، أو إعدامه بحسب الأحوال، وذلك للتصدى لكافة صور الجرائم الإلكترونية.

ووفقا للنص المقدم من الحكومة:

يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأى وسيلة كانت، أو بث أو نشر أو عرض بأى طريق من طرق العلانية وقائع جلسات محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية قبل صيرورة الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية باتًا، وذلك بدون تصريح من رئيس الجلسة، وبعد أخذ رأى النيابة العامة.

وأدخلت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تعديلا على النص المقدم من الحكومة ليصبح:
يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأى وسيلة كانت، أو بث أو نشر أو عرض بأى طريق من طرق العلانية وقائع جلسات محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية قبل صيرورة الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية باتًا، وذلك بدون تصريح من رئيس الجلسة، وبعد أخذ رأى النيابة العامة.

ويُحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال.

وتُضاعف الغرامة فى حالة العود. "


الجريدة الرسمية