عامل يقتل سايس بشركة سياحة بسبب "تأشيرة السعودية" بوسط القاهرة
شهدت منطقة قصر النيل جريمة بشعة عندما اقدم شخص على قتل سايس بشركة سياحة بسبب خلافات على ثمن تأشيرة
سفر للسعودية، وسلم نفسه للشرطة.
وكان قسم شرطة قصر النيل تلقى بلاغا مفادة وقوع جريمة قتل بدائرة القسم وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين العثور على جثة موظف بشركة سياحة ومصاب بعدة طعنات.
وبإجراء التحريات تبين أن ان وراء ارتكاب الواقعة عامل حيث قام بإعطاء صاحب الشركة التى يعمل بها المتوفى 24 ألف جنية مقابل تأشيرة سفر للسعودية ولكنه تأخر فيها فقام المتهم بالتوجة لمقر شركة السياحة وقابلة المجنى علية ونشبت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على إثرها المتهم بطعنة بسلاح ابيض مما أسفر عن مقتلة.
وقام المتهم بتسليم نفسة للشرطة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وكان قسم شرطة قصر النيل تلقى بلاغا مفادة وقوع جريمة قتل بدائرة القسم وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين العثور على جثة موظف بشركة سياحة ومصاب بعدة طعنات.
وبإجراء التحريات تبين أن ان وراء ارتكاب الواقعة عامل حيث قام بإعطاء صاحب الشركة التى يعمل بها المتوفى 24 ألف جنية مقابل تأشيرة سفر للسعودية ولكنه تأخر فيها فقام المتهم بالتوجة لمقر شركة السياحة وقابلة المجنى علية ونشبت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على إثرها المتهم بطعنة بسلاح ابيض مما أسفر عن مقتلة.
وقام المتهم بتسليم نفسة للشرطة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.