رئيس التحرير
عصام كامل

حبس المتهم بـ قتل شاب بسبب موبايل في حلوان

المتهم بقتل شاب
المتهم بقتل شاب
أمرت نيابة حلوان الجزئية بحبس المتهم بـ قتل شاب بسبب خلاف على ثمن هاتف محمول بمنطقة كفر العلو، دائرة القسم، وذلك 4 ايام على ذمة التحقيقات.


وكانت النيابة العامة أمرت بسرعة ضبط وإحضار المدعو "محمد سالم"، (هارب)، المتهم هو وشقيقه المدعو "أحمد سالم"، (مضبوط) بقتل المجني عليه "يوسف عيسي"، 20 سنة، بسبب خلاف على ثمن هاتف محمول أخذه الجناه من الضحية.

وتوصلت تحريات الرائد أحمد الدالي، معاون أول مباحث قسم شرطة حلوان، إلى اختباء المتهم في إحدى الأماكن السكنية بنطاق محافظة القاهرة، ويحوز سلاح ناري "بندقية خرطوش".

وعقب تقنين الإجراءات خرجت مأمورية أمنية وداهمة مكان إختباء المتهم والقت القبض عليه وعثر بحوزته على السلاح الناري.

التفاصيل

تلقى المقدم محمد السيسي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، إشارة من المستشفى العام، باستقبال جثة المدعو "يوسف عيسى"، 20 سنة، مصاب بطلق ناري.

وعلي الفور انتقلت قوة أمنية بقيادة الرائد أحمد الدالي، معاون مباحث حلوان، لموقع الحادث وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو" أحمد سالم"، وشهرته أبو حلاوة، 33 سنة، ومقيم بمنطقة كفر العلو، وشقيقه محمد، هارب.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت مباحث حلوان من ضبط المتهم والسلاح المستخدم وتبين انه فرد خرطوش محلي الصنع وبتكثيف التحريات أمكن تحديد وضبط المتهم الهارب.


عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
الجريدة الرسمية