رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس المتهمين بقتل طفل في المطرية

محكمة
محكمة
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح  المطرية تجديد حبس المتهمين بقتل طفل اثناء مشاجرة 15 يوما على ذمة التحقيق .


اعترافات المتهمين 

وأدلي المتهمون بالتشاجر وقتل طفل بمنطقة المطرية باعترافات تفصيلية امام عمرو عبد العال رئيس نيابة المطرية، واقر المتهمين بالتشاجر بسبب خلافات سابقة، فيما انكروا واقعة قتل المجني عليه اثناء المشاجرة.

وأضاف المتهمون أن المجني عليه أصيب بالخطأ ولم يقصد أحد قتله.

اتهامات النيابة للمتهمين

ووجهت النيابة للمتهمين تهم قطع الطريق العام وقتل الطفل المجني عليه، وحيازة اسلحة نارية وبيضاء بقصد التشاجر، وقررت حبسهم 4 ايام علي ذمة التحقيقات. 

و انتقل فريق من نيابة المطرية لمعاينة مسرح الجريمة، وكلفت بسرعة تحريات الاجهزة الامنية حول الواقعة .

وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة تلقى إخطارا من المقدم كريم البحيري رئيس مباحث قسم شرطة المطرية، يفيد بتلقيه بلاغا بوفاة طفل برصاصة أعلى رأسه خلال مشاجرة دموية بين طرفين على خلافات سابقة بينهما بدائرة القسم.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتحرى من صحة البلاغ، ونجحت مباحث القسم في القبض على ٧ أشخاص من طرفي المشاجرة.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
الجريدة الرسمية