٦ معلومات حددها قانون جرائم الإنترنت عن بيانات مقدم الخدمة وعنوانه
تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية
المعلومات المعروف إعلامياً بقانون مكافحة جرائم الإنترنت الموافق عليه من
البرلمان: اسم مقدم الخدمة، وعنوانه، ومعلومات الاتصال المتعلقة بمقدم الخدمة، بما
في ذلك عنوان الاتصال الإلكتروني.
وتضمن أيضا القانون بيانات الترخيص لتحديد هوية مقدم الخدمة، وتحديد الجهة المختصة التي يخضع لإشرافها وأي معلومات أخرى يقدر الجهاز أهميتها لحماية مستخدمي الخدمة، ويحددها قرار من الوزير المختص.
كافة الإمكانيات
ثالثا: مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور، يلتزم مقدمو الخدمة والتابعون لهم، أن يوفروا حال طلب جهات الأمن القومي، ووفقا لاحتياجاتها كافة الإمكانيات الفنية التي تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون.
رابعاً: يلتزم مقدمو خدمات تقنية المعلومات ووكلائهم وموزعيهم التابعون لهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على بيانات المستخدمين ويحظر على غير هؤلاء القيام بذلك.
أما المادة (3) نطاق تطبيق القانون من حيث المكان مع عدم الإخلال بأحكام الباب الأول من الكتاب الأول من قانون العقوبات، تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها من هذا القانون، متى كان الفعل معاقبا عليه في الدولة التي وقع فيها تحت أي وصف قانوني، وذلك في أي من الأحوال الأتية:
1-إذا ارتكبت الجريمة على متن أيه وسيله من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي وكانت مسجله لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها.
2-إذا كان المجني عليهم أو أحدهم مصرياً.
3-إذا تم الأعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في جمهورية مصر العربية.
4-إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية
5-إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأي من مواطني جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها، أو بأمنها أو بأي من مصالحها في الداخل أو الخارج.
6-إذا وُجد مرتكب جريمة في جمهورية مصر العربية بعد ارتكابها ولم يتم تسليمة.
تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل
وتضمنت المادة (4) مجال التعاون الدولي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات تعمل السلطات المصرية المختصة على تيسير التعاون بالبلاد الأجنبية في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها، أو تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، بتبادل المعلومات بما من شأنه أن يكفل تفادي ارتكاب جرائم تقنية المعلومات. على أن يكون المركز الفني للاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات بالجهاز هو المنقطة الفنية المعتمدة في هذا الشأن.
وتضمن أيضا القانون بيانات الترخيص لتحديد هوية مقدم الخدمة، وتحديد الجهة المختصة التي يخضع لإشرافها وأي معلومات أخرى يقدر الجهاز أهميتها لحماية مستخدمي الخدمة، ويحددها قرار من الوزير المختص.
كافة الإمكانيات
ثالثا: مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور، يلتزم مقدمو الخدمة والتابعون لهم، أن يوفروا حال طلب جهات الأمن القومي، ووفقا لاحتياجاتها كافة الإمكانيات الفنية التي تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون.
رابعاً: يلتزم مقدمو خدمات تقنية المعلومات ووكلائهم وموزعيهم التابعون لهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على بيانات المستخدمين ويحظر على غير هؤلاء القيام بذلك.
أما المادة (3) نطاق تطبيق القانون من حيث المكان مع عدم الإخلال بأحكام الباب الأول من الكتاب الأول من قانون العقوبات، تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها من هذا القانون، متى كان الفعل معاقبا عليه في الدولة التي وقع فيها تحت أي وصف قانوني، وذلك في أي من الأحوال الأتية:
1-إذا ارتكبت الجريمة على متن أيه وسيله من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي وكانت مسجله لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها.
2-إذا كان المجني عليهم أو أحدهم مصرياً.
3-إذا تم الأعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في جمهورية مصر العربية.
4-إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية
5-إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأي من مواطني جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها، أو بأمنها أو بأي من مصالحها في الداخل أو الخارج.
6-إذا وُجد مرتكب جريمة في جمهورية مصر العربية بعد ارتكابها ولم يتم تسليمة.
تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل
وتضمنت المادة (4) مجال التعاون الدولي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات تعمل السلطات المصرية المختصة على تيسير التعاون بالبلاد الأجنبية في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها، أو تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، بتبادل المعلومات بما من شأنه أن يكفل تفادي ارتكاب جرائم تقنية المعلومات. على أن يكون المركز الفني للاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات بالجهاز هو المنقطة الفنية المعتمدة في هذا الشأن.