ضبط سيدة وابنتها بتهمة الاستيلاء على 2,5 مليون جنيه من مواطنين بالإسكندرية
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على سيدة ونجلتها بالإسكندرية لقيامهما بالاستيلاء على أكثر من 2,5 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها.
محافظة الإسكندرية
تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بمحافظة الإسكندرية و4 آخرين بقيام إحدى السيدات ونجلتها.. بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة لأحكام القانون.
وأسفرت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا صحة الواقعة وأسفرت عن قيام كلٍ من (مالكة محل لتجارة الأجهزة الكهربائية ونجلتها- مقيمتان بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الملابس والأجهزة الكهربائية من خلال المحل الخاص بها الكائن بدائرة قسم شرطة المنتزه أول وتمكنتا من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها (2,580,000) إثنان مليون وخمسمائة وثمانون ألف جنيه مصرى مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنهما توقفتا عن السداد ورفضتا رد أصل المبلغ المالى المستولى عليهما بالمخالفة لأحكام القـانون.
توظيف أموال
وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهمتين وبمواجهتهما أقرتا بارتكابهما للواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة النصب على المواطنين
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على:
"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
محافظة الإسكندرية
تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بمحافظة الإسكندرية و4 آخرين بقيام إحدى السيدات ونجلتها.. بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة لأحكام القانون.
وأسفرت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا صحة الواقعة وأسفرت عن قيام كلٍ من (مالكة محل لتجارة الأجهزة الكهربائية ونجلتها- مقيمتان بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الملابس والأجهزة الكهربائية من خلال المحل الخاص بها الكائن بدائرة قسم شرطة المنتزه أول وتمكنتا من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها (2,580,000) إثنان مليون وخمسمائة وثمانون ألف جنيه مصرى مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنهما توقفتا عن السداد ورفضتا رد أصل المبلغ المالى المستولى عليهما بالمخالفة لأحكام القـانون.
توظيف أموال
وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهمتين وبمواجهتهما أقرتا بارتكابهما للواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة النصب على المواطنين
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على:
"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".