رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط المتهم بسرقة مبالغ مالية من داخل مكتب بريد بالجيزة

قوات الأمن
قوات الأمن
تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط مرتكب واقعة سرقة مبالغ مالية من داخل مكتب بريد بالجيزة.


محافظة الجيزة 
تلقى مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة  بلاغا بإكتشاف كسر خزينتين بأحد مكاتب البريد بدائره القسم وسرقة مبلغ مالى ، وما تبين من وجود كسر بباب دخول الموظفين، وتبين وجود أعمال تطوير بمكتب البريد الرئيسى ونقل الخزينة الخاصة به للمكتب "محل الواقعة". 


مكتب بريد 

واسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارةالعامة لمباحث الجيزة عن التوصل إلى مرتكب الواقعة (عامل، مقيم بدائرة المركز).


سرقة مكتب بريد 

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لمروره بضائقة مالية وإختمر فـى ذهنه سرقة مكتب البريد وقام بمعاينة أبوابه وفـى سبيل ذلك قام بشراء مجموعة من الأدوات "ضبطوا" وإخفائه المسروقات بحظيرة ماشية ملحقة بمنزله وأرشد عنها، وعثر على جوال بداخله (مبلغ مالى من متحصلات واقعة السرقة).


تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات. 

عقوبة السرقة 

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه ، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
الجريدة الرسمية