فضلها ومقدارها.. تعرف على كافة أحكام زكاة الفطر وحكم إخراجها مالًا | فيديو
قال الشيخ السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن من أفضل أعمال شهر رمضان المبارك، هو الصدقة، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان جوادًا كريمًا، وكان أجود ما يكون في رمضان.
وأشار إلى أن النبي - صلى الله عليه وسلم- أخبرنا أن زكاة الفطر واجب على كل مسلم في شهر رمضان، وكما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم- في صحيح البخاري أن زكاة الفطر تكون صاع من تمر أو صاع من شعير، على كل من مسلم ذكرًا كان أو أنثى، حرًا كان أو عبد.
فضل زكاة الفطر
وأضاف " السيد" لـ " فيتو" أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال عن زكاة الفطر أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، بمعنى أن زكاة الفطر تمحو السيئات التي قد يقع فيها الصائم خلال الشهر الكريم.
وأوضح عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن وقت إخراج زكاة الفطر فيه سعة بين العلماء، والأصل فيه أن تخرج قبل عيد الفطر بيوم أو إثنين، كما أنه يجوز إخراجها من أول شهر رمضان.
وأكد " السيد" : أن مقدار زكاة الفطر هو "صاع" وهو ما يساوى 2 كيلو و 40 جرام من القمح، أو 2 كيلو ونصف من الأرز، والأصل أن تخرج من غالب قوت البلد.
وعن حكم إخراجها مالا، أكد " عرفة" أن الأصل هو "القوت" لكن الاولى والأصلح هو المال، كما أخبر غالبة أهل العلم، كما أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال " أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم" ويتحقق هذا الأغنياء، والإغناء هنا يتحقق بالمال.
زكاة الفطر
وفي سياق متصل قالت لجنة الفتوى الرئيسة بمجمع البحوث الإسلامية، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل مسلم بالغ عاقل عن نفسه وعمن تلزمه نفقته كـ "أولاده الصغار، والكبار الذين هم تحت ولايته، والزوجة، والوالدين الفقيرين".
وأضافت اللجنة أن السنة النبوية المطهرة نصّت على مقدارها فعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ على كل ذكَر وأنثى صغيرًا وكبيرًا مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ» " صحيح البخاري، ومقدار زكاة الفطر يكون من غالب قوت أهل البلد لما ورد عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ»، وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: «وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ... وَالتَّمْرُ» صحيح البخاري، ولفظ (كان) يدل على أن إخراج زكاة الفطر في عهد رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قد كان من غالب قوت أهل البلد.
قيمة زكاة الفطر
فيما أوضحت اللجنة، أنه بناءً على ما سبق من نصوص يكون غالب قوت أهل مصر هو "الأرز والقمح"، وهو ما عليه الفتوى، ولا يجزئ عن الفرد إخراج أقل من صاع، وتقدير الصاع من القمح والأرز، أن الصاع بالكيلو (تقريبًا) من الدقيق يعادل 2 كيلو جرام وتقدر هذه القيمة بنحو 15 جنيهًا كحد أدنى للبدل النقدي، أما الأرز فيقدر بـ 2.25 كيلو جرام وتعدل هذه القيمة نحو 20 جنيها تقريبًا، ويُندب للقادر إخراج أكثر من هذه القيمة، فمن زاد فهو خير له، كما أنه يجوز إخراجها من أول يوم في رمضان وحتى قُبيل صلاة عيد الفطر المبارك، ومن أخرجها بعد صلاة العيد فهي صدقة تطوع.
هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا؟
وفيما يتعلق بجواز إخراج القيمة نقدًا وهو السؤال الذي يُثار في كل عام، بيّنت لجنة الفتوى أنه يجوز دفع القيمة في زكاة الفطر، وإليه ذهب الحنفية وبه قال معاوية -رضي الله عنه-، وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري، بل هو أولى لتيسير الأمر للفقير حتى يتمكن من شراء ما يقضي حاجته في يوم العيد؛ لأنه قد لا يكون محتاجًا إلى الحبوب بل هو محتاج إلى ملابس أو لحوم أو غير ذلك، كما أنه يجوز أن ينيب غيره إذا كان مسافرًا في أداء الزكاة عنه.
وحول إخراج جزء من زكاة الفطر وتوجيهه إلى الفقراء المتأثرين بأزمة كورونا وحاجتهم إلى شراء الطعام أو بعض المستلزمات الصحية فلا بأس من ذلك بل هم أشد احتياجًا إليها.
وأشار إلى أن النبي - صلى الله عليه وسلم- أخبرنا أن زكاة الفطر واجب على كل مسلم في شهر رمضان، وكما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم- في صحيح البخاري أن زكاة الفطر تكون صاع من تمر أو صاع من شعير، على كل من مسلم ذكرًا كان أو أنثى، حرًا كان أو عبد.
فضل زكاة الفطر
وأضاف " السيد" لـ " فيتو" أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال عن زكاة الفطر أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، بمعنى أن زكاة الفطر تمحو السيئات التي قد يقع فيها الصائم خلال الشهر الكريم.
وأوضح عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن وقت إخراج زكاة الفطر فيه سعة بين العلماء، والأصل فيه أن تخرج قبل عيد الفطر بيوم أو إثنين، كما أنه يجوز إخراجها من أول شهر رمضان.
وأكد " السيد" : أن مقدار زكاة الفطر هو "صاع" وهو ما يساوى 2 كيلو و 40 جرام من القمح، أو 2 كيلو ونصف من الأرز، والأصل أن تخرج من غالب قوت البلد.
وعن حكم إخراجها مالا، أكد " عرفة" أن الأصل هو "القوت" لكن الاولى والأصلح هو المال، كما أخبر غالبة أهل العلم، كما أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال " أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم" ويتحقق هذا الأغنياء، والإغناء هنا يتحقق بالمال.
زكاة الفطر
وفي سياق متصل قالت لجنة الفتوى الرئيسة بمجمع البحوث الإسلامية، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل مسلم بالغ عاقل عن نفسه وعمن تلزمه نفقته كـ "أولاده الصغار، والكبار الذين هم تحت ولايته، والزوجة، والوالدين الفقيرين".
وأضافت اللجنة أن السنة النبوية المطهرة نصّت على مقدارها فعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ على كل ذكَر وأنثى صغيرًا وكبيرًا مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ» " صحيح البخاري، ومقدار زكاة الفطر يكون من غالب قوت أهل البلد لما ورد عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ»، وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: «وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ... وَالتَّمْرُ» صحيح البخاري، ولفظ (كان) يدل على أن إخراج زكاة الفطر في عهد رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قد كان من غالب قوت أهل البلد.
قيمة زكاة الفطر
فيما أوضحت اللجنة، أنه بناءً على ما سبق من نصوص يكون غالب قوت أهل مصر هو "الأرز والقمح"، وهو ما عليه الفتوى، ولا يجزئ عن الفرد إخراج أقل من صاع، وتقدير الصاع من القمح والأرز، أن الصاع بالكيلو (تقريبًا) من الدقيق يعادل 2 كيلو جرام وتقدر هذه القيمة بنحو 15 جنيهًا كحد أدنى للبدل النقدي، أما الأرز فيقدر بـ 2.25 كيلو جرام وتعدل هذه القيمة نحو 20 جنيها تقريبًا، ويُندب للقادر إخراج أكثر من هذه القيمة، فمن زاد فهو خير له، كما أنه يجوز إخراجها من أول يوم في رمضان وحتى قُبيل صلاة عيد الفطر المبارك، ومن أخرجها بعد صلاة العيد فهي صدقة تطوع.
هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا؟
وفيما يتعلق بجواز إخراج القيمة نقدًا وهو السؤال الذي يُثار في كل عام، بيّنت لجنة الفتوى أنه يجوز دفع القيمة في زكاة الفطر، وإليه ذهب الحنفية وبه قال معاوية -رضي الله عنه-، وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري، بل هو أولى لتيسير الأمر للفقير حتى يتمكن من شراء ما يقضي حاجته في يوم العيد؛ لأنه قد لا يكون محتاجًا إلى الحبوب بل هو محتاج إلى ملابس أو لحوم أو غير ذلك، كما أنه يجوز أن ينيب غيره إذا كان مسافرًا في أداء الزكاة عنه.
وحول إخراج جزء من زكاة الفطر وتوجيهه إلى الفقراء المتأثرين بأزمة كورونا وحاجتهم إلى شراء الطعام أو بعض المستلزمات الصحية فلا بأس من ذلك بل هم أشد احتياجًا إليها.