رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على تفاصيل تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
حددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، تشكيل اللجان النوعية بالمجلس، وإجراءات تشكيل هيئات مكاتبها.

وجاء ذلك التشكيل وتلك الإجراءات وفقا لما نصت عليها اللائحة الداخلية للمجلس كالتالي:


 تشكيل اللجان النوعية


مادة 38

 تنشأ بالمجلس اللجان النوعية الآتية:

1. لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

 2. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار.

 3. لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية.

4 لجنة الدفاع والأمن القومي.

5 لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

6 لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.

 7. لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.

 8. لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 9. لجنة الشباب والرياضة.

 10. لجنة الصحة والسكان.

 11. لجنة الزراعة والرى والموارد المائية.

 12. لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى.

 13. لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام.

 14. لجنة الشئون الدينية والأوقاف.

 وتعاون هذه اللجان المجلس فى ممارسة اختصاصاته.

 مادة 39

تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.

مادة 40

 يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، طلبات الأعضاء بالترشيح لعضوية اللجان.

ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان.

مادة 41

يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس النوعية.

مادة 42

يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.

ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.
الجريدة الرسمية