حبس عنصر إجرامي أطلق النار على أفراد الأمن في أسيوط
أمرت النيابة العامة بحبس أحد العناصر الإجرامية بأسيوط هارب من أحكام قضائية أصيب في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن 4 أيام على ذمة التحقيق واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية له، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.
مركز شرطة الفتح
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط قيام أحد الأشخاص- محكوم عليه بالسجن المؤبد فـى قضية سلاح - وبالسجن 5 سنوات فـى قضية سلاح أخرى - مقيم بدائرة مركز شرطة الفتح بمحافظة أسيوط؛ بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذاً من دائرة مركز شرطة الفتح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
إطلاق أعيرة نارية
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ولدى وصول القوات لمحل سكنه بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات فبادلته بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران وأمكن ضبطه وتبين إصابته بعيار نارى بالكتف الأيمن.
وعثر بحوزته على (فرد محلى - 8 طلقات – كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى - هاتف محمول) ، وتم نقله لأحد المستشفيات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وزارة الداخلية
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية الخطرة المطلوبين والمحكوم عليهم الهاربين.
عقوبة حيازة السلاح بدون ترخيص
وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.
وعلى حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.
مركز شرطة الفتح
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط قيام أحد الأشخاص- محكوم عليه بالسجن المؤبد فـى قضية سلاح - وبالسجن 5 سنوات فـى قضية سلاح أخرى - مقيم بدائرة مركز شرطة الفتح بمحافظة أسيوط؛ بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذاً من دائرة مركز شرطة الفتح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
إطلاق أعيرة نارية
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ولدى وصول القوات لمحل سكنه بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات فبادلته بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران وأمكن ضبطه وتبين إصابته بعيار نارى بالكتف الأيمن.
وعثر بحوزته على (فرد محلى - 8 طلقات – كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى - هاتف محمول) ، وتم نقله لأحد المستشفيات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وزارة الداخلية
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية الخطرة المطلوبين والمحكوم عليهم الهاربين.
عقوبة حيازة السلاح بدون ترخيص
وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.
وعلى حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.