براءة مسؤولين بـ «صحة قنا» من تهمة الإضرار بالمال العام
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 88 لسنة 62 قضائية عليا ببراءة مسؤولين من القيادات المالية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة قنا بعد ثبوت عدم ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية ترتب عليه الإضرار بالمال العام.
قالت المحكمة إن المحالين الصادر بحقهما حكم البراءة محمد الصغير عبد الله، مدير عام الشؤون المالية بمديرية الصحة بقنا وجمال أبو الحمد أحمد، مدير إدارة الشئون المالية بالمديرية قاما بالتأشير على خطاب الإدارة الصحية بقنا بجواز صرف حافز 300% المقرر بالقرار الوزاري رقم 700 لسنة 2011 للأطباء المعاد توزيع تكليفهم بالمستشفى الجامعي بقنا بالمخالفة للمنشور رقم 20 لسنة 2011 مما أدى إلى صرف هذا الحافز لهم بإجمالي مبلغ 225 الف جنيه بالمخالفة للتعليمات.
والثابت بالأوراق أن المحالَين بمناسبة وظيفتهما أشرا على خطاب الإدارة الصحية بقنا المحرر بتاريخ 18/6/2012 بجواز صرف حافز 300% المقرر بالقرار الوزاري رقم 700 لسنة2011 للأطباء المعاد توزيع تكليفهم بالمستشفى الجامعي بقنا.
ونُسِب إليهما مخالفتهما بتلك التأشيرة المنشور الدوري رقم 20 لسنة 2011 مما أدى إلى صرف الحافز المقرر بالقرار المشار إليه دون وجه حق لهذه الطائفة بإجمالي مبلغ مقداره (224987.02 جنيها)، رغم عدم انطباق القرار الوزاري رقم 700 لسنة 2011 على المستشفيات الجامعية مما كان يتعين معه صرف حوافز ومستحقات هؤلاء الأطباء من الجهة المعارين إليها وليس من جهة عملهم الأصلية.
وتبين بالأوراق أن المحالَين قد أشرا بالفعل بجواز صرف الحافز المشار إليه للأطباء المعاد تكليفهم بالمستشفى الجامعي بقنا، إلا أن الأوراق قد أفصحت بجلاء أن الإدارة العامة لشئون التكليف ردت على استفسار مدير مديرية الشئون الصحية بقنا بشأن الإفادة عن فترة الإعارة للأطباء المكلفين وعن صرف رواتبهم، بأن صرف رواتبهم يكون من جهة عملهم الأصلية، ثم ورد لمدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة قنا كتاب مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية يفيده بموافقة وزير الصحة على صرف الحافز المقرر بالقرار الوزاري رقم 700 لسنة2011 للمكلفين اللذين تم انتدابهم إلى المراكز الطبية المتخصصة التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة من جهة عملهم الأصلية.
ثم خاطبه بكتاب آخر، يفيده بموافقة وزير الصحة على صرف الحوافز المقررة بالقرار المشار إليه للمكلفين المعاد توزيعهم إلى المستشفيات وإدارات الشئون الطبية التابعة للجامعات، وأن يكون هذا الصرف من جهات عملهم الأصلية بناء على خطابات انتظام بالعمل وألا تكون قد وُقِّعَت عليهم جزاءات.
وهو ما يفيد عدم وجود قاعدة محددة يُمكن للمحالَين إعمالها بعد ثبوت تضارب الإفادات التي تلقاها من مدير مديرية الشئون الصحية بقنا والتي تلقاها بدوره من مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية، فضلا عن عدم ثبوت علمهم بأي حال من الأحوال بالكتاب الدوري رقم 20 لسنة 2011، المانع من صرف الحافز المقرر بالقرار الوزاري رقم 700 لسنة 2011 للأطباء المكلفين بالمستشفيات الجامعية من جهة عملهم الأصلية
كما تبين من أقوال مدير إدارة التفتيش المالي والإداري بمديرية الصحة بقنا، أن الكتاب الدوري المشار إليه وصل إلى مسئولة الوارد بالإدارة محل عمل المحالَين وتأشر عليه بالتوجيه لإدارة شئون العاملين ولم يصل إلى علم المختصين بالإدارة، ومنهما المحالَين وهو ما تأكد بأقوال رئيس وحدة الماهيات بإدارة قنا الصحية ومراجعي الماليات بالإدارة ذاتها وكاتبي الماهيات بذات الإدارة.
ويتضح بجلاء أنه قد تقطعت أوصال التعليمات بين الإدارات المختلفة على نحو يتأبى والقول بمخالفة المحالَين لواجبات وظيفتهما أو خروجهما على مقتضياتها، لا سيما وأنه تبين مما تقدم أن مساعد وزير الصحة أفاد بموافقة وزير الصحة على صرف الحافز بموجب القرار المشار إليه للأطباء المعاد تكليف بالمستشفيات الجامعية من جهة عملهم الأصلية، فصار التضارب محيطا بما يتعين على المحالَين تنفيذه بشأن صرف تلك المبالغ من حساب الإدارة الصحية باعتبارها جهة عمل الأطباء المذكورين الأصلية أم تَرْكَهم وشأنهم ليسلكوا سبل تقاضي مستحقاتهم من المستشفيات الجامعية المعاد تكليفهم بها، وهو ما ينضح بخلل مرفقي لا يتحملان وحدهما.
كما تأبي العدالة أن تدينهما بما نُسِب إليهما من مخالفة تعليمات صادرة تتعلق بعملهما إلا إذا تبين جلاء مقاصدها وضوابط إعمالها بما لا يدع مجالا لتباين وجهات النظر حولها، وبناء على ما تقدم، وإذ نضحت الأوراق والتحقيقات بعدم إهمال أي من المحالين في أداء الأعمال المنوطة بكل منهما، ولم يخالفا تعليمات محددة في ضوء تضاربها على نحو يناهض اعتبارها سندا لقول بمخالفة المحالَين أي منها، وثبوت سلوكهما درب طلب الإفادة من السلطات المختصة وفقا للتراتبية الإدارية عن الواجب اتباعه في شأن تلك الطائفة من الأطباء
فضلا عن ثبوت تدارك السلطة المختصة أمرها وشروعها في استرداد ما صُرِف للأطباء ممن قدرت أنهم تقاضوا مستحقاتهم من الإدارة محل عمل المحالَين دون وجه حق، فلم يكن خطأ أي منهما قائما حسبما نضحت الأوراق، كما لم تترتب أي أضرار مالية بجهة عملهما يجوز القول بتسببهما وحدهما فيها، فيضحى القول بثبوت ما هو منسوب للمحالَين مجافيا ما نطقت به الأوراق، فتبرأ ساحتهما منه، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
قالت المحكمة إن المحالين الصادر بحقهما حكم البراءة محمد الصغير عبد الله، مدير عام الشؤون المالية بمديرية الصحة بقنا وجمال أبو الحمد أحمد، مدير إدارة الشئون المالية بالمديرية قاما بالتأشير على خطاب الإدارة الصحية بقنا بجواز صرف حافز 300% المقرر بالقرار الوزاري رقم 700 لسنة 2011 للأطباء المعاد توزيع تكليفهم بالمستشفى الجامعي بقنا بالمخالفة للمنشور رقم 20 لسنة 2011 مما أدى إلى صرف هذا الحافز لهم بإجمالي مبلغ 225 الف جنيه بالمخالفة للتعليمات.
والثابت بالأوراق أن المحالَين بمناسبة وظيفتهما أشرا على خطاب الإدارة الصحية بقنا المحرر بتاريخ 18/6/2012 بجواز صرف حافز 300% المقرر بالقرار الوزاري رقم 700 لسنة2011 للأطباء المعاد توزيع تكليفهم بالمستشفى الجامعي بقنا.
ونُسِب إليهما مخالفتهما بتلك التأشيرة المنشور الدوري رقم 20 لسنة 2011 مما أدى إلى صرف الحافز المقرر بالقرار المشار إليه دون وجه حق لهذه الطائفة بإجمالي مبلغ مقداره (224987.02 جنيها)، رغم عدم انطباق القرار الوزاري رقم 700 لسنة 2011 على المستشفيات الجامعية مما كان يتعين معه صرف حوافز ومستحقات هؤلاء الأطباء من الجهة المعارين إليها وليس من جهة عملهم الأصلية.
وتبين بالأوراق أن المحالَين قد أشرا بالفعل بجواز صرف الحافز المشار إليه للأطباء المعاد تكليفهم بالمستشفى الجامعي بقنا، إلا أن الأوراق قد أفصحت بجلاء أن الإدارة العامة لشئون التكليف ردت على استفسار مدير مديرية الشئون الصحية بقنا بشأن الإفادة عن فترة الإعارة للأطباء المكلفين وعن صرف رواتبهم، بأن صرف رواتبهم يكون من جهة عملهم الأصلية، ثم ورد لمدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة قنا كتاب مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية يفيده بموافقة وزير الصحة على صرف الحافز المقرر بالقرار الوزاري رقم 700 لسنة2011 للمكلفين اللذين تم انتدابهم إلى المراكز الطبية المتخصصة التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة من جهة عملهم الأصلية.
ثم خاطبه بكتاب آخر، يفيده بموافقة وزير الصحة على صرف الحوافز المقررة بالقرار المشار إليه للمكلفين المعاد توزيعهم إلى المستشفيات وإدارات الشئون الطبية التابعة للجامعات، وأن يكون هذا الصرف من جهات عملهم الأصلية بناء على خطابات انتظام بالعمل وألا تكون قد وُقِّعَت عليهم جزاءات.
وهو ما يفيد عدم وجود قاعدة محددة يُمكن للمحالَين إعمالها بعد ثبوت تضارب الإفادات التي تلقاها من مدير مديرية الشئون الصحية بقنا والتي تلقاها بدوره من مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية، فضلا عن عدم ثبوت علمهم بأي حال من الأحوال بالكتاب الدوري رقم 20 لسنة 2011، المانع من صرف الحافز المقرر بالقرار الوزاري رقم 700 لسنة 2011 للأطباء المكلفين بالمستشفيات الجامعية من جهة عملهم الأصلية
كما تبين من أقوال مدير إدارة التفتيش المالي والإداري بمديرية الصحة بقنا، أن الكتاب الدوري المشار إليه وصل إلى مسئولة الوارد بالإدارة محل عمل المحالَين وتأشر عليه بالتوجيه لإدارة شئون العاملين ولم يصل إلى علم المختصين بالإدارة، ومنهما المحالَين وهو ما تأكد بأقوال رئيس وحدة الماهيات بإدارة قنا الصحية ومراجعي الماليات بالإدارة ذاتها وكاتبي الماهيات بذات الإدارة.
ويتضح بجلاء أنه قد تقطعت أوصال التعليمات بين الإدارات المختلفة على نحو يتأبى والقول بمخالفة المحالَين لواجبات وظيفتهما أو خروجهما على مقتضياتها، لا سيما وأنه تبين مما تقدم أن مساعد وزير الصحة أفاد بموافقة وزير الصحة على صرف الحافز بموجب القرار المشار إليه للأطباء المعاد تكليف بالمستشفيات الجامعية من جهة عملهم الأصلية، فصار التضارب محيطا بما يتعين على المحالَين تنفيذه بشأن صرف تلك المبالغ من حساب الإدارة الصحية باعتبارها جهة عمل الأطباء المذكورين الأصلية أم تَرْكَهم وشأنهم ليسلكوا سبل تقاضي مستحقاتهم من المستشفيات الجامعية المعاد تكليفهم بها، وهو ما ينضح بخلل مرفقي لا يتحملان وحدهما.
كما تأبي العدالة أن تدينهما بما نُسِب إليهما من مخالفة تعليمات صادرة تتعلق بعملهما إلا إذا تبين جلاء مقاصدها وضوابط إعمالها بما لا يدع مجالا لتباين وجهات النظر حولها، وبناء على ما تقدم، وإذ نضحت الأوراق والتحقيقات بعدم إهمال أي من المحالين في أداء الأعمال المنوطة بكل منهما، ولم يخالفا تعليمات محددة في ضوء تضاربها على نحو يناهض اعتبارها سندا لقول بمخالفة المحالَين أي منها، وثبوت سلوكهما درب طلب الإفادة من السلطات المختصة وفقا للتراتبية الإدارية عن الواجب اتباعه في شأن تلك الطائفة من الأطباء
فضلا عن ثبوت تدارك السلطة المختصة أمرها وشروعها في استرداد ما صُرِف للأطباء ممن قدرت أنهم تقاضوا مستحقاتهم من الإدارة محل عمل المحالَين دون وجه حق، فلم يكن خطأ أي منهما قائما حسبما نضحت الأوراق، كما لم تترتب أي أضرار مالية بجهة عملهما يجوز القول بتسببهما وحدهما فيها، فيضحى القول بثبوت ما هو منسوب للمحالَين مجافيا ما نطقت به الأوراق، فتبرأ ساحتهما منه، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.