رئيس التحرير
عصام كامل

10 موارد مالية لنقابة المهندسين بالقانون الجديد.. اعرفها

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
يناقش مجلس الشيوخ، في جلسته العامة غدا الثلاثاء، باقي مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين.

وفي الجلسات السابقة، وافق المجلس على عدد من المواد المراد تعديلها ومن بينها المادة (45) والتي تتعلق بإيرادات النقابة.


وتنص المادة على:

تتكون إيرادات النقابة من:

1– رسوم القيد واشتراكات الأعضاء المنصوص عليها في هذا القانون.

2 – رسوم القيد واشتراكات المكاتب الهندسية، والمكاتب الهندسية الاستشارية، وتحدد هذه الرسوم في النظام الداخلي للنقابة وحيث لا تتجاوز قيمتها في كل حالة خمس وعشرون ألف جنيه.

3– ما تمنحه الدولة للنقابة من إعانات.

4– ما يقبله مجلس النقابة من وصايا، هبات، وتبرعات.

5– حصيلة رسم قدره واحد في الألف على كل طن مباع من إنتاج الأسمنت مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها.

6– حصيلة رسم قدره واحد في الألف على كل طن مباع من إنتاج حديد التسليح مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها.

7– أثمان مطبوعات النقابة، ومقابل ما تقوم به من نشاط.

8- حصيلة المبالغ المنصوص عليها في المادة (46) من هذا القانون.

9– إيرادات الاستشارات والاستثمارات التي تجريها النقابة.

10– جميع الموارد الأخرى المشروعة التي يوافق عليها مجلس النقابة.

وتسدد حصيلة المبالغ المقررة نقدًا أو عن طريق الدفع الإلكتروني.
الجريدة الرسمية