رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تجديد حبس عاطل متهم بالاتجار بالمخدرات في النزهة

تجديد حبس
تجديد حبس
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة تجديد حبس عاطل متهم بالاتجار بالمخدرات، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.


كانت  إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات قد تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة "له معلومات جنائية".

وتبين أنه أثناء تواجد المتهم بمنطقة سكنه مستقلاً سيارة وبحوزته كمية من مخدر الإستروكس - كمية من مخدر الفودو - كمية من مخدر الكيتامين -  كمية من المواد الخام والسوائل- ميزان حساس - مبلغ مالي - هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع المواد المخدرة والاتجار بها وأقر بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تحركاته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

عقوبة تجارة المخدرات


وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

Advertisements
الجريدة الرسمية