رئيس التحرير
عصام كامل

مزايا تأمين إصابة العمل في قانون التأمينات الاجتماعية

مجلس النواب
مجلس النواب
تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات عددا من مزايا تأمين إصابة العمل المالية، من خلال الفحص على أساس نظام تمويل الموازنة السنوية بالنسبة للمزايا قصيرة الأجل مع تكوين احتياطي طوارئ، ونظام التمويل الكامل بالنسبة إلى المزايا طويلة الأجل.


تأمين المرض

مزايا تأمين المرض المالية ومزايا تأمين البطالة:

يتم الفحص على أساس نظام الموزانة السنوية مع تكوين احتياطي طواريء ويكون رصيد الاحتياطي الذي يخص كل حساب من حسابات المزايا على النحو التالي:

مزايا تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة: مساوي لإجمالي الاحتياطيات للصندوق المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون مطروحًا منه الاحتياطي المحتسب لفروع مزايا تأمين إصابات العمل والمرض والبطالة. 

احتياطي طوارئ

مزايا تأمين إصابة العمل: تكوين احتياطي طوارئ يساوي اثني عشر (12) شهرًا من نفقات الاستحقاقات قصيرة الأجل المتوقعة بالإضافة إلى تكوين احتياطي فني يساوي القيمة الإكتوارية الحالية للاستحقاقات طويلة الأجل المدفوعة في تاريخ التقييم الإكتواري.

• المزايا المالية لتأمين المرض : تكوين احتياطي طوارئ يساوي اثنا عشر (12) شهرًا من النفقات المتوقعة.

مزايا البطالة: تكوين احتياطي طوارئ يساوي أربعة وعشرين (24) شهرًا من النفقات المتوقعة.

وفي حالة عدم كفاية معدلات الاشتراك المطبقة في تاريخ الفحص الاكتواري وأي زيادات لاحقة ينص عليها القانون لمقابلة مزايا كل فرع من فروع المزايا يوصي التقرير الإكتواري بمعدلات الاشتراك المناسبة التي يتعين تطبيقها في السنوات اللاحقة.

عجز التدفقات

وفى حالة عجز التدفقات النقدية للهيئة للوفاء بالتزماتها النقدية المقررة قانونا لأصحاب الشأن، تلتزم الخزانة العامة بتدبير تلك المبالغ اللازمة، على أن تلتزم الهيئة بسدادها للخزانة العامة وفقًا للقواعد والإجراءات التي يتم الاتفاق عليها بين رئيس الهيئة ووزير المالية وموافقة مجلس الوزراء.

وتحدد اللائحة التنفيذية المعايير وأسس حساب الفروض الإكتوارية التي يتم على أساسها إعداد التقييم الإكتواري لحسابات التأمين الإجتماعى.

إدارة الصناديق 

مادة (8)
تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إدارة الصناديق المشار إليها بالمواد أرقام (5) ، (14) من هذا القانون.ويكون للهيئة الشخصية الإعتبارية، والموازنة المستقلة التى يتم إعدادها على نمط الوحدات الإقتصادية، كما يكون لها الاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وتتبع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية.ويصدر بتنظيم أجهزة الهيئة وقطاعاتها وتحديد إختصاصاتها وتسيير العمل بها قرار من رئيس الهيئة.

كما تضمنت المادة (9) يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتى:

1- رئيس متفرغ من ذوي الخبرة فى مجال المعاشات والتأمين الاجتماعى.

2- نواب متفرغين لرئيس الهيئة من ذوي الخبرة في مجال التأمين الاجتماعي أو نظم التأمين على أن يكون أحدهم ذو خبرة في مجال الاستثمار.

3- رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.

4- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

5- رئيس قطاع بوزارة المالية يختاره وزير المالية.

6- رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أو من يفوضه.

7- رئيس اتحاد الغرف التجارية أو من يفوضه.

8- رئيس اتحاد الصناعات المصرية أو من يفوضه.

9- إثنين ممثلين عن أصحاب المعاشات، يختارهم مجلس الإدارة.
الجريدة الرسمية