رئيس التحرير
عصام كامل

حبس عاطل بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بحلوان

حبس عاطل
حبس عاطل
أمرت نيابة حلوان الجزئية بحبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحيازته كمية من المواد المخدرة لترويجها بدائرة القسم، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهم. 


كانت البداية بناء على تحريات سابقة تمكن من خلالها النقيب أحمد أبوبكر معاون مباحث قسم حلوان والقوة المرافقة له من ضبط "أسامة. أ.ز" 35 سنة عاطل ومقيم شارع الداير الشرقي كفر العلو حلوان وبحوزته 120 جرام من نبات عشبي أخضر اللون جاف يشبه نبات البانجو المخدر وسلاح أبيض عبارة عن سكين ومبلغ مالي 55 جنيه. 

وبمواجهته بما تم ضبطه به اعترف بالحيازة لنبات البانجو المخدر بقصد الإتجار والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن تجارته والمبلغ المالي من متحصلات الإتجار في المواد المخدرة حال تواجده بمنطقة سكنه.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5932 لسنة 2021 جنح حلوان.

عقوبة المخدرات
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية