رئيس التحرير
عصام كامل

7 اختصاصات للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.. تعرف عليها

مجلس النواب
مجلس النواب
حدد قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ٧ اختصاصات للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.

وجاءت تلك الاختصاصات وفقًا لما نصت عليه اللائحة الداخلية للمجلس كالتالي:


1- الحقوق والحريات.
2- التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المتصلة بحقوق الإنسان.
3- الموضوعات المتعلقة بالقانون الدولى الإنسانى، والقانون الدولى لحقوق الإنسان.
4- تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان.
5- الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان فى تقارير المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
6- الشكاوى التى تقدم من المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
7- التشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون حقوق الإنسان.

ويذكر أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق خلال جلسته العامة الأخيرة، على مجموع مواد مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر وتم إحالته لمجلس الدولة.

وأشار تقرير لجنة الخطة والموازنة إلى أنه نظرًا لطبيعة الصندوق وبغرض تنفيذ الأغراض التي أنشئ من أجلها قرر قانون إنشاء الصندوق في مادته الثامنة بعض الإعفاءات المالية للصندوق فنص على:

إعفاء عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم، مع عدم سريان أحكام قوانين ضرائب الدخل والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة على الصندوق، كما لا يسرى عليه أي نوع آخر من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليًا أو التي تفرض مستقبلًا.

وأوضح التقرير أنه تبين من الواقع العملى بعض المعوقات التي صادفت تنفيذ نص الإعفاء السابق الإشارة إليهما أدى الى تحمل الصندوق رسوم الشهر العقاري والتوثيق، وعدم سريان الإعفاء على التبرعات والمنح التي ترد للصندوق من الخارج، فضلًا عن عدم شمول الإعفاء المشار إليه قانون الضريبة على القيمة المضافة.

وذلك تأسيسًا على ما قضت به المادة (29) من قانون الضريبة على القيمة المضافة من عدم سريان الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الأخرى على الضريبة على القيمة المضافة ما لم ينص على الإعفاء منها صراحة، ورغبة من الحكومة في تمكين الصندوق من مباشرة الأنشطة التي أنشئ من أجلها وتم إعداد مشروع القانون المعروض لزيادة مجالات الإعفاءات المقررة لصندوق تحيا مصر.

وقضت التعديلات باستبدال نص المادة الثامنة من القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق (تحيا مصر) إلى النص الوارد في مشروع القانون، وذلك لإطلاق إعفاء عوائد صندوق تحيا مصر والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم أيًا كان نوعها مع النص على عدم سريان أحكام قوانين ضرائب الدخل، والدمغة، ورسم تنمية موارد الدولة، والضريبة على القيمة المضافة، وأي نوع آخر من الضرائب والرسوم المفروضة حاليًا أو التي تفرض مستقبلًا بقانون أو بقرار من الحكومة أو من أي سلطة عامة أخرى على صندوق تحيا مصر، عدا ما يقرره قانون الضريبة على الدخل من ضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات، فتظل هذه الضريبة سارية على تعاملات الصندوق.

كما تضمن النص إعفاء الصندوق من كافة رسوم الشهر العقاري والتوثيق، وما في حكمها التي يقع عبء أدائها عليه، وأية عقود باختلاف أنواعها التي يكون الصندوق طرفًا فيها، ومن رسوم التصديق على التوقيع.

وحوى النص المستبدل إعفاء الصندوق من كافة الضرائب، والرسوم الجمركية، ورسوم المناطق الحرة لكل ما يستورده من معدات، وأجهزة، ومستلزمات، وأي أصناف أخرى لازمة لأعماله، وكل ما يرد إليه من الهدايا، والهبات، والتبرعات، والمنح التي ترد له من الخارج.

وتضمنت الفقرة الأخيرة من المادة المستبدلة ربط الإعفاءات المشار إليها في المادة بالضرائب والرسوم التي يقع عبؤها مباشرة على الصندوق.
الجريدة الرسمية